كتبت ندى سليم
نصت المادة رقم 39 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على إنشاء وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وبذلك بفروع ومكاتب الجهاز أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات، بحيث تتولى تلك الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ونص التشريع على أنه يجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقًا للتشريعات النافذة، على أن تضم الوحدات المنشأة مندوبين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.
ويخضع ممثلو تلك الجهات الإشراف الجهاز خلال فترة وجودهم بهذه الوحدات ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها الجهاز لتنظيم عمل الوحدات واستثناء من أحكام أي قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة وشركات المرافق العامة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في هذا الشأن ، وذلك كله دون الرجوع إلى جهات عملهم.