الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:00 م

تصل لـ10 سنوات.. اعرف عقوبة تزوير بطاقة ذوى الإعاقة

تصل لـ10 سنوات.. اعرف عقوبة تزوير بطاقة ذوى الإعاقة صورة أرشيفية
الأحد، 15 سبتمبر 2024 05:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
 
وعاقب القانون، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، وذلك وفقا لما ورد فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
وفى حال وفاة الشخص ذوى الإعاقة، جراء الإهمال، حيث تكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وفيما يخص التنمر، يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
 

print