كتبت : سمر سلامة
حدد القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، عقوبة الموظف العام حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية أو وقف خيرى أو أملاك عامة.
وفى هذا الصدد، حددت المادة (115 مكررًا) من القانون، عقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، فتنص على الآتى:
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.