عدد قانون العقوبات المصرى، العقوبات التى يجب توقيعها على مرتكبي الجرائم، حيث نص على أن كل مصري ارتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة يعاقب بمقتضى أحكام قانون العقوبات.
ورغم تنوع العقوبات في القانون من الإعدام والسجن والحبس والغرامة إلا أنه نص على أن هناك جرائم معينة لا يعاقب عليها القانون إذا ما تم ارتكابها وفقا لـ7 حالات.
ووفقا للباب التاسع من قانون العقوبات والذى يتضمن أسباب الإباحة وموانع العقاب فهناك 7 حالات تكون فيها الجريمة بدون عقاب.
ارتكاب جريمة بنية سليمة
ونصت المادة 60 على أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
الدفاع عن النفس
كما تنص المادة 61 على أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.
المريض نفسيا
فيما جاء نص المادة 62 بأنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
وقع الفعل من موظف أميري
وتنص المادة 63 على أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:
(أولا) إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
(ثانيا) إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.