كتبت : سمر سلامة
حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدِل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، حالات التهرب من أداء الضريبة، والتي تمثلت في 5 حالات، جاءت كالآتى:
1- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.
2- ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
3- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة بدون وجة حق .
4- الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة .
5- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق .
يذكر أن القانون نص على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فى حالات التهرب الضريبى السابقة، إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من ينوب عنه، كما حدد القانون العقوبة التى يتعرض لها المتهرب من الضريبة بعد تحريك دعوى جنائية ضده، حيث تتمثل تلك العقوبة في غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.