الخميس، 14 نوفمبر 2024 07:58 ص

المحكمة الدستورية: ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور

المحكمة الدستورية: ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور المحكمة الدستورية
السبت، 09 نوفمبر 2024 01:00 م
كتب إبراهيم قاسم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
 
و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
 
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
 
 
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
 
 
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

موضوعات متعلقة :

احــــذر من توقيع "وكيل المالك" على عقد الإيجـــار.. الاستئناف تلغى حكم أول درجة وتقضى بإنقاص مدة عقد إيجار قديم من 59 سنة لـ3 سنوات.. والقضاء مُجددا بتسليم الشقة وإخلاءها.. وتُحذر من صفة المُوقــع على العقد

"ماحدش يقدر يخرجك".. مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم يخص حالات استثنائية

"لو عاوز إيجارك تعالى خده بنفسك".. "الإستئناف" تــُرسى 4 مبادىء جديدة بشأن تحقق الشرط الفاسخ الصريح عند التأخر فى سداد القيمة الإيجارية.. وتقضي بإلغاء حكم فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر من العين محل التداعى

حكاوى الإيجار القديم .. " باب الحفيد " .. حكم قضائى بامتداد عقد إيجار للحفيد.. والسبب وفاة (الجد) قبل حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير.. والشهود يؤكدون على إقامة الحفيد مع والدته قبل وفاتها "إقامة مستقرة"

التصالح فى المخالفات والإيجار القديم وتصدير العقارات..أبرز الملفات على مائدة "إسكان النواب" بدور الانعقاد الخامس..اللجنة : متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمصريين فى كل القطاعات


print