الجمعة، 03 يناير 2025 12:06 ص

تعرف على نص قانون الإجراءات الجنائية من المادة 32 إلى 61 بعد موافقة مجلس النواب

تعرف على نص قانون الإجراءات الجنائية من المادة 32 إلى 61 بعد موافقة مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 01:00 ص
نور على
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد المنظمة لتفتيش المنازل من قبل مأمورى الضبط الجنائى بقانون الإجراءات الجنائية.
 
وننشر النصوص بعد موافقة مجلس النواب:
 
الفصل الثاني
 
التلبس بالجريمة
 
المادة (٣٢)
 
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
 
المادة (۳۳):
 
يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً،، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها
 
 ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة منى اقتضى الامر ذلك
 
المادة (٣٤)
 
يجوز لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعى فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.
 
المادة (٣٥)
 
إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائى وفقاً للمادة ٣٤ من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك فى المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
 
الفصل الثالث
 
القبض على المتهم
 
المادة (٣٦):
 
 فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
 
المادة (۳۷):
 
لايجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائى مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
 
المادة (۳۸):
 
 يجوز لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه
 
المادة (۳۹):
 
على أنه إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة ٣٨ من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك فى المحضر. وفى غير الأحوال المبينة فى المادة ۳۸ المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه. وفى جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاونى التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
 
المادة (٤٠):
 
يجب على مأمور الضبط القضائى أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
 
المادة (٤١ ):
 
لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
 
المادة (٤٢):
 
لرجال السلطة العامة فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح التى يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي.ولهم ذلك أيضاً فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم
 
المادة (٤٣):
 
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ١١ من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
 
المادة (٤٤):
 
يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأى نزيل، ويسمعوا منه أى شكوى. ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التى يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
 
المادة (٤٥):
يجوز لكل نزيل فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها فى المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم فى أى وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك
 
المادة "46"
 
للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب واطلاع من المنزل عليه ويستثنى من ذلك حالات الخطر اوالاستغاثة
 
المادة (٤٧):استثناء من حكم المادة ٤٦ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر أو الاستغاثة
 
المادة 48:يجوزلمأمور الضبط القضائى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز فيها قانوناً القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي
 
المادة (٤٩):إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أى شخص موجود فى المنزل يخفى معه شيئاً يفيد فى كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ ما تراه مناسباً
 
المادة (٥٠):لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة أخرى، يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها.
 
المادة (٥١): لا يجوز لمأمور الضبط القضائى فض أى أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة فى منزل المتهم
 
المادة (٥٢): يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يضع الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها. ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضى الجزئى لإقراره أو إنهائه. ولكل ذى شأن أن يتظلم للقاضى الجزئى من الأمر الذى أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضى الجزئى خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
 
 المادة (٥٣): يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يضبط الأشياء والأوراق التى يحتمل أن تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة.
 
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
 
المادة (٥٤): توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقا للمادة ٥٣ من هذا القانون فى حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التى حصل الضبط من أجلها.
 
المادة (٥٥): لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين ٥٢، ٥٤ من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك
 
المادة (٥٦): يعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أنتفع بها باى طريقة كانت
 
المادة (٥٧): لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي
 
المادة "58"
 
يجوز لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية
 
المادة (٥٦):
 
يعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة ۳۱۰ من قانون العقوبات كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أى شخص غير ذى صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت
 
 المادة (٥٧)
 
لمن ضبطت عنده الأوراق وكان له مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق عليها من مأمور الضبط القضائي
 
المادة (٥٨)
 
يجوز لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة يجوز لمأمورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة الجبرية.
 
الفصل الخامس
 
تصرفات النيابة العامة فى التهمة بعد جمع الاستدلالات
 
المادة (٥٩):
 
إذا رأت النيابة العامة قبل البدء فى التحقيق أن لا محل للسير فى الدعوى، تأمربحفظ الأوراق.
 
المادة (٦٠)
 
يجب على النيابة العامة إذا اصدرت أمراً بالحفظ أن تعلنه إلى المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية. فإذا مات أحدهما، يُعلن الورثة جملة فى محل إقامته.
 
المادة (٦١)
 
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. ويجوز فى مواد الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة
 

 

موضوعات متعلقة :

رئيس النواب يدعو إلى أول جلسة فى السنة الميلادية الجديدة 12 يناير 2025

النواب يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس.. اعرف التفاصيل

"النواب" يوافق على حق المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه فى مرحلة الاستدلال

النواب يقر حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب

النواب يقر حق النائب العام دخول أماكن إيداع المحبوسين

مجلس النواب يوافق على المادة الخاصة بتفتيش الإنثى بقانون الإجراءات الجنائية

النواب يقر حق النيابة العامة بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط في حالة التلبس

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائي مسبب

مجلس النواب يرجئ المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية بعد اقتراح وزير العدل

رئيس "النواب": الدستور أوجب حضور محامي مع المتهم أثناء التحقيق.. وقضاء مصر شامخ

مجلس النواب يوافق على إصدار مأمور الضبط القضائى أمرا بالقبض على المتهم فى حالة التلبس


print