ينشر موقع "برلماني" النص الكامل لحكم محكمة جنح عابدين، بتغريم المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، مبلغ 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 15 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف، "أ. ر"، عضو نقابة المهن الموسيقية.
وصدر قرار إيداع الحيثيات في القضية المقيدة برقم 8722 لسنة 2024 جنح عابدين، برئاسة المستشار عمرو أباظة، وبحضور كل من وكيل النيابة، عبدالرحمن الجوهرى، وأمانة سر مصطفى محمود.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن جريمة السب وقذف للمجني عليه "أحمد. ر" جاءت بعبارات وألفاظ من شأنها تخدش الشرف والاعتبار، وكان ذلك بالطرق العلانية على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام المسموعة، حيث إن ما أثبته المجني عليه بمحضر جمع الاستلالات المؤرخ 6 أكتوبر لسنه 2022، أنه وحال تولي المتهم مهام عمله نقيبا للمهن الموسيقية، عقد مؤتمرا صحفيا داخل بهو النقابة، بإعلان خبر إيقافه وتجميد عضويته، بصفته سكرتير عام النقابة، وتلى بعض القرارات منها ما يمس سمعته، واتهمه بالفساد، والانحراف الإدارى، واستخدام السلطة والنفوذ ونشرت المواقع الصحفية ذلك الخبر.
وبحسب "المحكمة": أنه باستجواب المدعو مصطفي كامل أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر وحال عقد اجتماع مجلس الإدارة داخل نقابة المهن الموسيقية، للنظر في أوضاع النقابة، والشكاوى المقدمة ضد المجني عليه، والتي ثبت صحتها، وعليه تم إحالته للتحقيق الإداري، وتم شطبه نهائيًا من جداول النقابة، وأنه عقب انتهاء اجتماع المجلس، أعلن تلك القرارات بالبهو الخاص بالنقابة، وحيث قال إن ما جاء بالمقطع المصور، هو مجرد إبداء الرأي في طريقة عمل المجني عليه، ولا يقصد بذلك التشهير به.
"المحكمة" أشارت إلى أن النيابة العامة، خلال فحص مقطع الفيديو المصور المقدم من المجني عليه تبين ظهور المتهم ممسكًا بيده ميكروفون، وأمامه عدة ميكروفونات لبرامج صحفية، قائلًا: اعتماد البيان الصادر من النقيب العام، وأعضاء مجلس بإجماع الحضور، نظرًا لما مرت به النقابة، من سيطرة تامة، وانحراف إداري، واستخدام السلطة والنفوذ، وكل أدوات التهديد والترهيب، والترويع، وما طال النقابة من سمعه، يتلخص في مجملها اتهامات بالفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، ولذلك قررنا إحالة "أحمد.ر"، إلى التحقيق، بمعرفة لجنة مُشكّلة من مستشاري مجلس الدولة، وعضوان من مجلس الإدارة، وعضو من الجمعية العمومية، المشهود لها بالنزاهة.
وتضيف "المحكمة": أن وكيل المجنى عليه، حضر الجلسات، وتقدم بدعوى تعويض، بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقدم مستنداته ودفاعه، كما مثل المتهم بوكيل عنه، وادعى مدنيا بمبلغ خمسين ألفا وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقدم مستنداته ودفاعه، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، في القضية رقم 1905 لسنه 2023، جنح عابدين، واحتياطيًا طلب البراءة، وقررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم.
استندت الحيثيات، إلى أن المتهم أنكر في تحقيقات النيابة العامة، الاتهامات الموجهة إليه، الأمر الذي تيقنت معه المحكمة، وبحق، بتوافر أركان جريمة السب المسندة إلى المتهم، وتطمئن معه لإدانته، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بمعاقبته، بالعقوبة المقررة في نص المادة 306 من قانون العقوبات.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان الثابت وفقا لنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية أنه: " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون"، وكان الثابت أيضا وفي قضاء النقض أن: "مفاد نص المادة 454 إجراءات على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشي المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى:
أولا: أن يكون حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين.
ثانيا: أن يكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى سواء قضى بالادانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها.
وحيث أنه وعن الموضوع فإن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر قانونا بنص المادة 171/3 من قانون العقوبات أنه: "يعتبر القول أو الصباح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو في مكان آخر مطروق أو حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو اذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى"، كما نصت المادة 306 عقوبات: " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامه لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ".
وكان من المقرر فقها أن " أركان جريمة السب العلني هي: أن يكون السب بإسناد عيب معين أو بعبارات تخدش الناموس أو الاعتبار بأية كيفية كانت فيكون السب بإسناد عيب معين بغير تعيين وقائع أو بتوجيه عبارات تخدش الناموس والاعتبار، ويمكن رد صور خدش الشرف والاعتبار إلى الحالات التالية على سبيل المثال: وللعرف دور رئيسي في تحديد مدلول الأفعال والعبارات بما يفيد كونها خادشة للشرف أو الاعتبار من عدمه إن أن للقاضي افتراض الدلالة العرفية للعبارات أو الأفعال المنسوب للمتهم إتيانها .
واستندت المحكمة لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن رقم 42 لسنة 45 قضائية، والذى جاء في حيثياته: أن يكون السب موجها إلى شخص أو أشخاص معينين ، ذلك أن جريمة السب لا تقوم إلا إذا تضمنت عبارات المتهم تحديداً لشخص المجني عليه ولكن المشرع لا يتطلب أن يكون في هذا التحديد تفصيلاً دقيقاً ، بل يكفي أن تتمكن فنه من الناس من التعرف على المجني عليه ، وقاضي الموضوع هو المختص بأن يحدد مدى كفاية البيانات التي ذكرها المتهم للقول بأنه حدد المجني عليه التحديد الكافي لتقوم جريمة السب ويترتب على ذلك أن إغفال الجاني بعض معالم شخصية المجني عليه أو أغلبها لا يحول دون تحديد هذه الشخصية .
ومن المستقر عليه قضاءاً: " أنه يعد سبا كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات، ومن ثم فان السب الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره".