الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:45 ص

تتبع رئيس الوزراء.. اعرف تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تتبع رئيس الوزراء.. اعرف تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
الإثنين، 10 فبراير 2025 05:00 م
كتب محمد عبد الرازق

حدد القانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية، تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

وفى المادة 3 حدد القانون تشكيل تلك اللجنة فنصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .

وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها،ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية فى أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية فى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.


print