الجمعة، 14 مارس 2025 09:51 ص

5 حالات حددها القانون لإعادة النظر فى القضايا بعد صدور أحكام نهائية

5 حالات حددها القانون لإعادة النظر فى القضايا بعد صدور أحكام نهائية
الثلاثاء، 18 فبراير 2025 01:00 ص
كتب بهجت أبو ضيف

تشهد ساحات المحاكم فى بعض الأوقات، ظهور أدلة وبراهين جديدة بعد صدور الأحكام النهائية فى القضايا، من شأنها تغيير مجريات التحقيقات، وحصول المتهم فى بعضها على البراءة، بعد صدور حكم نهائى ضده.

وحدد قانون الإجراءات الجنائية، 5 حالات، يجوز إذا وقعت إحداها، إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة، فى مواد الجنايات والجنح، نصت عليها المادة 441 من القانون وهى:

1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.

2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها, وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.

4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.


print