الثلاثاء، 22 أبريل 2025 11:24 م

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تضع ضوابط لتنظيم عملية الاقتراع

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تضع ضوابط لتنظيم عملية الاقتراع نقابة الصحفيين
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 07:00 م
كتب محمد عبد الرازق
وضعت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لانتخابات الصحفيين عدد من الضوابط للعملية الانتخابية.
 
وأكدت اللجنة أنه حرصًا على سلامة العملية الانتخابية، وأن تكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، على الزملاء الاعزاء الالتزام بالإجراءات والارشادات التالية:
 
-  2 مـــايو 2025م انعقاد الجمعيـة العمــوميــة لنقــابة الصحفيــين
 
- تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.
 
- في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25 % من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بمسرح النقابة في الطابق الأرضي لمناقشة جدول الأعمال. 
 
- لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية وتلاوة التوصيات.
 
- عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور، ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية.
 
- في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك في اليوم التالي 3 مايو 2025م، من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
 
-  يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
 
- في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى يوم الجمعة 16 مايو 2025م، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور   نفس النسبة (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك.
 
- فرز الأصوات يتم بصورة علنية بقاعة محمد حسنين هيكل في الطابق الرابع.
 
- ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2024م، على الأقل، ويجوز سداد الاشتراك في نفس يوم التصويت.
 
- كتابة الاسم (ثلاثي) في حالة تشابه الأسماء.
 
- أية إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.
 
- ضـــــرورة اختيــــار مـرشـــح واحد لمنصب النقيب.
 
- ضرورة اختيار (6) أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب، والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.
 
- تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط باختيار أول ثلاثة زملاء أعلى أصوات تحت السن، وإذا حصل زميل تحت السن على أصوات أعلى من الزملاء فوق السن تتم إضافته للفائزين، ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.
 

print