الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:23 م

جدول أعمال مجلس النواب يتضمن مناقشة مشروع قانون لزيادة مكافآت النواب رغم سحبه منذ فترة.. علاء عابد: المشروع قديم قبل إقرار اللائحة وتم سحبه.. ولجنة الاقتراحات والشكاوى تضعه على أجندتها

"لخبطة" فى الأمانة العامة للبرلمان

"لخبطة" فى الأمانة العامة للبرلمان لخبطة فى الأمانة العامة للبرلمان
الثلاثاء، 17 مايو 2016 09:00 ص
كتب محمود حسين – سماح عبد الحميد
فى مفارقة جديدة تحت قبة البرلمان،لم تلغ الأمانة العامة لمجس النواب، مناقشة مشروع بقانون مقترح من أحد النواب فى جدول أعمال المجلس، على الرغم من أن النائب صاحب المقترح أكد أنه سحب المشروع منذ فترة، إلا أن المقترح لا يزال موجودا فى جدول أعمال المجلس، فمن المقرر مناقشته داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى الأسبوع المقبل.

علاء عابد: مشروع المصريين الأحرار لزيادة مكافأة النواب قديم قبل إقرار اللائحة وتم سحبه


فى إطار ذلك، قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن مشروع القانون المتعلق بزيادة مكافأة النواب كان مقدمًا أثناء إعداد اللائحة وتم سحبه.
علاء عابد (2)

وأضاف عابد لـ"برلمانى"، أنه مشروع اللائحة كان ينص على الزيادة، وبالتالى كان يجب تعديل قانون النواب، وعندما ألغيت مادة الزيادة فى اللائحة تم سحب مشروع القانون، وأوضح عابد أن مشروع القانون تم تقديمه وقتها حتى لا تكون اللائحة مخالفة للقانون، ولدرء الخلاف الذى كاد أن يحدث بين قانون النواب واللائحة.
احمد سعد الدين (2)

وحصل "برلمانى" على نص اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، الذى سحبه النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
نص تعديل قانون مجلس النواب المقدم من "المصريين الأحرار"

المادة الأولى:


تعدل المادة رقم (34) من القرار بقانون 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ليكون نصها الآتى:
"يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها خمسة عشر ألفا من الجنيهات، وتستحق من تاريخ أدائه اليمين، وتزاد بنسبة 7% سنويا، ولا يجوز الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

المادة الثانية:


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من الفصل التشريعى التالى.

المادة الثالثة:


"يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

التعديل الجديد لن يطبق على الأعضاء الحاليين


وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون، إن المادة 105 من الدستور الحالى نصت على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بداية من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 430 من الاقتراح بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نص على أنه "مع مراعاة المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألفا، وتزاد بنسبة 7% سنويا، ولا يجوز الحجز عليها فضلا عن إعفائها من جميع أنواب الضرائب والرسوم"، ولما كان نص المادة رقم 34 من قانون مجلس النواب يتضمن أن "يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها مقدرها خمسة آلاف جنيه، وتستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور".
IMG_4071

البرلمان

print