كتب محمود حسين
رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مقترحًا للنائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، بإضافة مادة جديدة ضمن مشروع قانون مجلس الدولة، تلزم المجلس بتحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها لنقابة المحامين.
وتنص المادة المقترحة على أن: "يلتزم مجلس الدولة بتحصيل أتعاب المحاماة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون 17 لسنة 183، وتوريدها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين فى اليوم التالى لتحصيلها، على أن يحصل مجلس الدولة على 5% مقابل تحصيل أتعاب المحاماة، مع حفظ حق نقابة المحامين فى مقاضاة المحكوم ضده ولم يسدّد".
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن المادة 184 من قانون المرافعات تنظم هذه المسألة، وتُلزم المحكمة عند إصدار الحكم بأن تحكم من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم ضده بمصاريف الدعوى، مضيفًا أنه إن كانت هناك رغبة فى تنظيمها فإن اللجنة تعدّ مشروع قانون يضع قواعد عامة مجرّدة بالنسبة لجميع المحاكم، وليس مجلس الدولة فقط، وتوصى فى تقريرها بشأن مشروع قانون مجلس الدولة بمراعاة هذه المسألة عند إعداد قانون جديد.
ورفض المستشار سامر عوض، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع وممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة، مقترح النائب محمد عطا سليم، مؤكّدًا أن هذا النص مستحدث، وتوجد مادة فى القانون تنظم هذه المسألة، فيما قال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، إن هذه المسألة لا تحتاج تشريعًا، وهى بالفعل منصوص عليها فى قانون المرافعات، ولكن المشكلة فى تطبيقها فقط.