وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على المواد 112 و113 و114 و115 و116 بمشروع قانون الإدارة المحلية والمتعلقة بالإشراف على المجالس المحلية.
وتنص المادة 112
على أن: "يهدف الإشراف على أعمال المجالس المحلية وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينها بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة، وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الإدارة المحلية".
وأخذت اللجنة بنص المادة 113
الواردة بمشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومى، وتنص مادة 113 على أن: "تكون قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها وفى إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة، وبمراعاة القوانين واللوائح، نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.
ويتعين على المجالس إرسال قراراتها وتوصياتها خلال خمسة عشر يوما إلى المحافظ أو رئيس الوحدة المختصة، (بحسب الأحوال) وللمحافظ أو رئيس الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة منها، وذلك فى الحالات الآتية:
أ ـ تجاوز المجالس لحدود اختصاصاتها.
ب ـ الإضرار بالمصلحة العامة.
ج ـ الإضرار بمصالح المجالس الأخرى.
وللمحافظ أو رئيس الوحدة المختصة فى الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلى المجلس الذى أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التى بنى عليها اعتراضه.
فإذا أصر مجلس المحافظة على قراره أو اختصاصه، عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتفصل فيه على وجه الاستعجال، وفى حالة إصرار أى من المجالس الأخرى على قراره يعرض الأمر على مجلس المحافظة ليتخذ قراره فيها".
ووافقت اللجنة على المادة 114
بعد إدخال تعديل عليها بحذف فقرة منها على أن يتم إعادة صياغتها، وتنص المادة على أن: "يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتستهدف هذه الرقابة على ما يلى:
أ ـ مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.
ب ـ تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها، وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات الت تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات .
ولرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أى إجراء أو القيام بأى عمل من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص يالإدارة المحلية وأخذ رأى المحافظين المختصين".
وحذفت اللجنة فقرة من هذه المادة تنص على أن: "ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى إجراء أو يقوم بأى عمل كان يتعين على أى من المجالس المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو تفرضه القوانين واللوائح، بعد إخطاره من المحافظ للقيام به"، وتم حذف هذه الفقرة على أن يتم إعادة صياغتها، وذلك بعد اعتراض بعض النواب، حيث وصفها النائب محمد الحسينى بأنها "تنسف قانون الإدارة المحلية"، وقال النائب عبد الحميد كمال: "كفاية فرض وصاية على المجالس المحلية".
مادة 115:
"لكل وزير فى نطاق اختصاص وزارته ما يأتى:
أ ـ إبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية، وإبلاغ الوحدات المحلية بما يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدى إلى حسن سير الخدمات فى المرافق العامة للدولة، وكذا فيما يتعلق بالسياسات الزراعية والتركيب المحصولى وشئون التموين وتسعير السلع.
ب ـ وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمال القنية بين المحافظات على وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ج ـ المساهمة مع الوحدات المحلية فى الأعمال والمشروعات الداخلة فى اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها."
مادة 116:
"يتولى المحافظ التفتيش عل الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة".