الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:35 م

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

"تشريعية النواب" توافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية اللجنة التشريعية فى البرلمان
الأحد، 27 نوفمبر 2016 01:05 م
كتبت نور على تصوير حازم عبد الصمد
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المُقدم من الحكومة للبرلمان ومن النائب محمد مرعى وآخرين يتضمن تعديل الحكومة استبدال نصى المادة 384، و395 ( الفقرتان الأولى والثانية) من قانون الإجراءات الجنائية النصين الآتيين:

المادة 384:

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر وهو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 380 من هذا القانون، يكون الحكم حضورياً إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".

المادة 395:

إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضى المدة سقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.

فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويُحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى".

المادة الثانية :

تلغى المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية.


print