كتبت نور على - تصوير حازم عبد الصمد
قال محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، إن الحكومة تقدمت فى 2015 بتعديل هذه المادة، وتم عرضه على مجلس الدولة، وانتهى لمخالفته لإحكام الدستور لمخالفته لحق الدفاع لأن المحاكمات الجنائية لها ضمانات وهى أن تستدعى ما تراه من الشهود، وأضاف أن هناك حكما للدستورية العليا ينص على أنه يتعين على المحكمة أن تستدعى الشهود التى يطلبها الخصم والعهد الدولى فى الماد 14 نص على ضمانات المحكمات العادلة، وقال إن وزارة العدل طورت المشروع بما يتلافى هذا الاعتراض الدستورى لأن مسالة تغاضى المحكمة عن استدعاء شاهد مرتبط بالمحاكمة العادلة.
يذكر أن لجنة التشريعية بمجلس النواب رفضت مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء المحكمة سلطة تقديرية فى سماع الشهود فى الدعوى المنظورة، وذلك من خلال تعديل المادة 277 من قانون الإجرءات الجنائية، وأكد أعضاء اللجنة أن النص الحالى أكثر انضباطا ويحقق محاكمة عادلة للمتهم وأن التعديل يخل بضمانات المحاكمة.