كتب محمد صبحى
قال عمرو الأشقر عضو مجلس النواب عن دائرة 15 مايو والتبين بالقاهرة، إنه لا يصح دستوريا قيام مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بل أن المختص فى إحالة القرار الجمهورى الخاص بالاتفاقية لمجلس النواب هو السيد رئيس الجمهورية وذلك وفقا لنص المادة 151 من الدستور، والتى تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
وأضاف الأشقر فى تصريح لـ" برلمانى" أنه فيما يتعلق باحترام القانون فكان من الأجدر التريث حتى تبت المحكمة الإدارية العليا فى القضية المنظور أمامها فى هذا الشأن، متابعا "وبالنسبة للمحافظة على وحدة وسلامة أراضى الوطن فإن الدستور يحرم التنازل عن أى جزء من إقليم الدوله أى أنه لا يجوز حتى استفتاء الشعب فى هذا الشأن وذلك وفقا لأحكام الدستور الذى ينص على أن «وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».
وكان مجلس الوزراء، قد وافق أول أمس الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى أبريل 2016، وقرر المجلس إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.