حددت اللائحة التنفيذية لقانون 47 لسنة 78 البديل لقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب مجموعة من الضوابط فى المواد من " 64 الى 67 " لإنهاء خدمة موظفى الدولة وهى كالآتى :
مادة (64)
إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة شؤون العاملين بالجهة التى يتبعها أن تثبت عليها تاريخ ورودها وتعرض هذه الاستقالة فورا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالته من واقع ملف خدمته.
فإذا رأت السلطة المختصة الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العامل تعين على إدارة شؤون العاملين إبلاغ العامل فورا بذلك .
وفى جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة العامل بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة .
مادة (65)
تعد إدارة شئون العاملين فى أول كل عام بيانا بأسماء العاملين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة لعرضه على السلطة المختصة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار إنهاء خدمة العامل ابتداء من اليوم التالى لبلوغه هذه السن .
ويبلغ القرار إلى العامل وترسل إلى رئيسه المباشر صورة منه مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد حصول التبليغ .
مادة (66)
يعتبر العامل مقدما استقالته بسبب الانقطاع عن العمل بغير إذن أكثر مـن خمسـة عشـر يوما متتالية أو أكثر مـن ثلاثين يوما متقطعة وفقا لحكم المادة (98) من القانون رقـم 47 لسنة 1978 ويجب على مدير شؤون العاملين المختص بـكل وحـدة أو مـن يقـوم مقامـه تحـت طـائلة المسئولية التأديبية توجيه إنذار كتابى إلى العامل المنقطع على آخـر عنوان ثابت بملف خدمته يذكر فيه صراحة التنبيه على العامل بالعودة إلى العمل و¦لا انتهت خدمته .
ويكون توجيه هذا الإنذار فى المواعيد التالية:
1- فى حالة الانقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوما متصلة يكون الإنذار بعد خمسة أيام.
2- فى حـالة الانقطاع لمدة أكـثر مـن ثلاثين يوما غير متصلة يكون الإنذار بعد عشرة أيام.
وفى الحالتين المذكورتين يتم إنهاء الخدمة، على النحو التالى :
)ا) فى حالة الانقطاع المتصل وعدم العودة أو فى حالة العودة بعد الخمسة عشر يومـا التالية لمـدة الانقطاع تنتهى خدمة العامل المنقطع بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك .
)ب) فى حالة الانقطاع المدة غير المتصلة تعتبر خدمة العامل منتهية من اليوم التالى لاكتمال المدة بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك .
ولا يعتبر الانقطاع الموجب لإنهاء الخدمة فى هـذه الأحوال مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ أى إجـراء تأديبى .
مادة (67)
يجوز للعامل الذى انتهت خدمته أن يتقدم بطلب لإعادة تعيينه للسلطة المختصة قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل أو توافر السبب الموجب لانتهاء خدمته، وفى حالة موافقة السلطة المختصة يتم إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للنظر فى الإفراج عـن إحدى الدرجات المحتفظ بها على سبيل التذكار والتى يجوز إعـادة تعيينه عليها فى ضوء الاحتياجات الفعلية .
ولا يتم اتخاذ أى إجراء من إجراءات إعادة التعيين إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة علـى الإفراج عـن الدرجة التى يعاد التعيين عليها .