كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 381 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والمتعلقة بأحوال حل مجلس النواب.
وتنص المادة 381 على ما يلى: "فى أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه".