الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:54 م

"برلمانى" ينشر المادة 390 من لائحة الداخلية لمجلس النواب

"برلمانى" ينشر المادة 390 من لائحة الداخلية لمجلس النواب مجلس النواب
الأربعاء، 06 يوليو 2016 07:03 ص
كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 390 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والمتعلقة بتعديل أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة 390 على ما يلى:" لايجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.

ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التى يحددها. ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون".


print