كتب وائل علاء
حدد قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، شروطًا لأعضاء مجلس الإدارة، أو "المؤسسون" عن عمليات تشغيل المصريين للحصول على الترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة، والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة.
حيث تنص المادة "22" مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، يشترط الحصول على الترخيص لإلحاق المصريين بالداخل أو الخارج بالعمل، أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويتمثل الشرط الثانى فى ألا يقل رأسمال الشركة عن مائة ألف جنيه، وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين بالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية، يتعين ألا يقل رأسمالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون 51% على الأقل من رأسمالها.
وأن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة فى ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.
يلغى الترخيص كما تنص المادة "23" بقرار من الوزير المختص عند فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل، أو حصول الشركة على الترخيص أو تحديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى هذه المادة، وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.