الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:35 م

تعرف على أسس المساواة فى الدساتير المصرية للقضاء على التمييز ضد المرأة

تعرف على  أسس المساواة فى الدساتير المصرية للقضاء على التمييز ضد المرأة المجلس القومى للمرأة
الأحد، 29 نوفمبر 2015 09:51 م
كتب وائل علاء
التفرقة بين "الرجل والمرأة" مأساة متكررة فى مجتمعنا المصرى، وتكون على أساس الاستبعاد أو التقييد لحقوق الفرد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويحق للبرلمان "الموافقة أو الرفض" لما يوقع من المعاهدات والاتفاقات الدولية.

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى المادة الثانية من المعاهدة، وتتفق على أن تنتهج كل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، وفقا لما تنص عليه اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة النافذة فى عام 1981.

دمج مبادئ المساواة فى الدساتير


وتتعهد الدول الموقعة تطبيق مبدأ المساواة بين "الرجل والمرأة" بإدماجها فى دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، وضمان التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
وتتخذ الدول ما تراه مناسبا من تدابير تشريعية وغير تشريعية، لحظر كل تمييز ضد المرأة، وفرض حماية قانونية لها ضد أى عمل أو إجراء يشكل تمييزا ضدها.

وتتخذ الدول الأطراف فى جميع المجالات وفقا للمادة الثالثة، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما فى ذلك التشريعى منها، لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

الإجراءات المؤقتة


ولا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة "مؤقتة" تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا طبقا للاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ فى الفرص والمعاملة، ولا يعد إجراءا تمييزيا ما تتخذه الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما فى ذلك تلك التدابير الواردة فى هذه الاتفاقية.

حق المرأة فى المشاركة السياسية


وتؤكد المادة السابعة على حق المرأة فى المشاركة بالتصويت فى جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التى ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، والمشاركة فى صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية، والمشاركة فى أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

اكتساب الجنسية


تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل فى اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج، وتمنح الدول الأطراف فى الاتفاقية للمرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الحق فى ممارسة الألعاب الرياضية


ومن أهم الحقوق الضامنة لتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة، الحق فى الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالى، والحق فى الاشتراك فى الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.




print