الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:56 م

المادة 156 من الدستور.. إقرار قوانين السيسى خلال 15 يوما من انعقاد مجلس النواب

المادة 156 من الدستور.. إقرار قوانين السيسى خلال 15 يوما من انعقاد مجلس النواب مجلس النواب
الخميس، 24 ديسمبر 2015 11:04 ص
كتب محمد عبد العظيم
نصت المادة 156 من الدستور المصرى – والحاضرة ضمن مواد رئيس الجمهورية باعتباره قائد السلطة التنفيذية - على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد البرلمان، وبعد تشكيل المجلس يمكن له عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا فقط، وقد شهد هذا الأمر كثيرًا من النقاش حول المدة المتاحة أمام البرلمان لإقرار هذه القوانين.

نص المادة 156 من الدستور


إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

Capture copy

print