كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الثانى من الباب الرابع عشر من لائحة مجلس النواب، المتوقع تعديلها مع بدء جلسات البرلمان عن موازنة المجلس وحساباته، وفيما يلى يعرض "برلمانى" أبرز مواد اللائحة حول موزانة المجلس وحساباته.
مادة 392.. استقلال المجلس
المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة .
مادة 393.. اختصاص لجنة الخطة والموازنة
تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب .
مادة 395.. قواعد تنظيم الحسابات
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشؤون المالية.
مادة 396.. موازنة المجلس التفصيلية
يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعًا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.