الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 08:02 م

المادة 127 من الدستور.. اشتراط موافقة مجلس النواب للحصول على القروض

المادة 127 من الدستور.. اشتراط موافقة مجلس النواب للحصول على القروض لجنة إعداد الدستور
الأربعاء، 27 يناير 2016 06:43 م
كتب محمد عبد العظيم
تحدثت المادة 127 من الدستور المصرى ضمن باب السلطة التشريعية (مجلس النواب) ضرورة موافقة مجلس البرلمان من أجل حصول السلطة التنفيذية على القروض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة للدولة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 127 من الدستور.

نص المادة 127 من الدستور


تنص المادة على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

Capture copy


الأكثر قراءة



print