كتب محمد عبد العظيم
تحدثت المادة 127 من الدستور المصرى ضمن باب السلطة التشريعية (مجلس النواب) ضرورة موافقة مجلس البرلمان من أجل حصول السلطة التنفيذية على القروض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة للدولة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 127 من الدستور.
نص المادة 127 من الدستور
تنص المادة على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.