الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:05 م

ضوابط وشروط حصول موظفى الحكومة على الإجازة المرضية بالقانون البديل لـ"الخدمة المدنية"

ضوابط وشروط حصول موظفى الحكومة على الإجازة المرضية بالقانون البديل لـ"الخدمة المدنية" مجلس النواب
الأحد، 21 فبراير 2016 01:35 ص
كتب أشرف عزوز
حدد القانون 47 لسنة 78 البديل لقانون الخدمة المدنية الذى رفضه مجلس النواب مجموعة من الضوابط وشروط حصول الموظف على الإجازة المرضية وهى كالآتى:

مادة (66)


يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية :
1- ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى .
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى، 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين .
وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه، وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع إلى المجلس الطبى المختص .
كما يجوز للسلطات المختصة بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إليها فى هذه المادة أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على إجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الإجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر منها .
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل مالم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.

مادة (66) مكرر


استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش .

مادة (67)


تضع السلطة المختصة الاجراءات المتعلقة بحصول العامل على الإجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل إخلالا بواجبات الوظيفة .

وإذا رغب العامل المريض فى إنهاء إجازته والعودة لعمله، وجب أن يقدم بذلك طلبا كتابيا وأن يوافق المجلس الطبى المختص على ذلك .

مادة (68)


لايجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال إجازته المقرره فى المواد السابقة وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة أخرى كان للجهة التى يتبعها أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد مادفعته إليه من أجر مع عدم الإخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الأحوال.


print