الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:13 م

ننشر المحظورات على موظفى المؤسسات الحكومية فى القانون البديل لـ"الخدمة المدنية"

ننشر المحظورات على موظفى المؤسسات الحكومية فى القانون البديل لـ"الخدمة المدنية" مجلس النواب
الأحد، 21 فبراير 2016 09:32 ص
كتب أشرف عزوز
حدد القانون 47 لسنة 78 البديل لقانون الخدمة المدنية، الذى رفضه مجلس النواب مجموعة من المحظورات المحرمة على موظفى الحكومة وهى كالآتى:

(1) مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وللتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو الامتناع عن تنفيذها.

(2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة .

(3) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.

(4) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق الماليه للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .

(5) عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر فى حكم عدم الرد أن يجيب العامل إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف .

(6) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه .

(7) إن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص .

(8) إن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائمًا ولو بعد ترك العامل الخدمة .

(9) إن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا .

(10) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة .

(11) أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة، وإن كان غير متفق مع مقتضياتها، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة .

(12) إن يؤدى أعمالًا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .
وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكًا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، وذلك بشرط إخطار الجهة الرئاسية التابع لها بذلك .

(13) أن يشرب الخمر أو يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة .

(14) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
(ا) قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.

(ب) أن يجمع نقودًا لأى فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة .

(ج) أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية .

(د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته .

(هـ) أن يزاول أعمالًا تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته .

(و) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوبًا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو شركات القطاع العام .

(ز) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .
(ح) أن يضارب فى البورصات .


print