كتب أشرف عزوز
حدد القانون 47 لسنة 78 البديل لقانون الخدمة المدنية، الذى رفضه مجلس النواب مجموعة من الواجبات المفروضة على موظفى الحكومة وهى كالآتى:
(1) أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية، علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
(2) أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه فى الوقت المناسب .
(3) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب .
(4) المحافظة على مواعيد العمل واتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد .
(5) المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.
(6) إبلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر، من تاريخ التغيير .
(7) أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة .
(8) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسؤولًا عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته.