كتب محمد محسن أبو النور
قبل أن يغادر قصر الاتحادية بأيام معدودات أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور قرارا بقانون يقضى بتعديلات على قانون العقوبات بخصوص "قانون التحرش"، ولقت التعديلات استحسانا فى عدد من الأوساط بينما ووجهت بانتقادات من أوساط أخرى، "برلمانى" يستعرض 10 معلومات مهمة عن القانون المثير للجدل.
1. صدر القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فى عهد الرئيس عدلى منصور فى يونيو 2014.
2. خرج القانون للنور بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة.
3. قبل هذه التعديلات لم يكن القانون المصرى يحوى تعريفا لجريمة التحرش بالرغم من أن 99% من السيدات المصريات تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسى، وفق دراسة أجرتها الأمم المتحدة فى العام 2013.
4. رأى عضو مؤسس فى مجموعة "رأيت تحرش" التى توثق حالات التحرس الجنسى فتحى فريد أن العقوبات "لا قيمة لها" لأنها تعطى القاضى الحق فى الاختيار ما بين الحبس أو الغرامة.
5. قضى القانون بألا تقل مدة الحبس عن ستة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف جنيه بحق كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص.
6. قرر القانون بالحبس سنة إذا تكرر الفعل من الجانى وغرامة خمسة آلاف جنيه.
7. عاقب القانون كل من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية بالحبس مدة سنتين والغرامة عشرين ألف جنيه.
8. يعاقب الفاعل بالإعدام أو المؤبد إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها.
9. قالت منيرة صبرى العضو بمؤسسة "المرأة الجديدة"، إن مشروع القانون جاء منقوصا، فقد غابت عن مواده أية إشارة للتحرش الجنسى الجماعى.
10. أثار القانون حالة من الرفض والقبول فى الأوساط القانونية.