كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" مواد المعاهدات والاتفاقيات الدولية فى اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب
المادة 199
يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه فى شأنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصه، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال.
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فق الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز 60 يومًا، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة أرسلت لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.