كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 231 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، وتتضمن تقديم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً.
وتنص مادة 231 على:
"أن يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة".
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه.
وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناءً على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.