ينشر "برلمانى" المواد المعنية بلائحة مجلس النواب الداخلية، بالموازنة العامة والمختصة بمناقشتها والتصويت عليها وتلقى الاقتراحات عليها.
المادة 146: تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.
ثانيا: دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنة المادة 147: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاء فى لجنة الخطة والموازنة فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (145) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
المادة 148 "يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس لجانا فرعى من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقريرا عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس، ومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
المادة 149: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة عدا تلك التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات، ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
المادة 150: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
المادة 151: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط، عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
ثالثا: مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى المجلس المادة 152: "لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ويجوز للرئيس أما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة، على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات وتسرى بشأنها أحكام المادة 149 من هذه اللائحة.
المادة 153: "لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل". المادة 154 مع مراعاة الأحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
المادة 155: "يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعة وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر وتصدر الموافقة بقانون.
رابعا: دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية المادة (156): تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
المادة (157) تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الأخرى، كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الاخرى.
المادة 158: يتم التصويت فى مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.