أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، حكما فريدا من نوعه بالبراءة في جنحة تبديد منقولات زوجية بلا عرض للمشغولات الذهبية، وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم بدون عمل محضر إداري أو شهود، وذلك بخلاف المبادئ والأحكام السابقة الصادرة في مثل هذه الوقائع.
صدر الحكم في الدعوى المُقيدة برقم 33070 لسنة 2019 مستأنف 6 أكتوبر والمقيدة برقم 7442 لسنة 2019 جنح طالبية، برئاسة المستشار أسامة جاد، وعضوية المستشارين إبراهيم مرتضى، وأحمد رمضان، وبحضور وكيل النيابة محمد رضا، وأمانة سر إبراهيم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه عن موضوع الدعوى فإنه لما كان من المقرر أنه لا جناح على المحكمة الاستئنافية إذا هي أحالت في ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق إلى ما ورد بالحكم الابتدائي حتى في حالة مخالفتها في النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياَ بين ما عولت عليه هي من الحكم الابتدائي من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاَ لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى وحيث أنه لما كان ذلك فإن المحكمة تحيل فى بيان الواقعة والنصوص واجبة التطبيق إلى ما أنتهى إليه الحكم المطعون عليه إلا أنها توجز القول في أن النيابة العامة استندت إلى المتهم بالتبديد.
وإذ تداولت الأوراق بالجلسات، فقد قضت محكمة أول درجة بجلسة 2 يوليو 2019 بحبس المتهم سنة مع الشغل، و500 جنيه كفالة، وعارض المتهم بجلسة 8 أكتوبر 2019، وقبلت المحكمة تلك المعارضة وعدلت الحكم من الحبس سنة للحبس 3 شهور، وتأييد ما عدا ذلك.
واستأنف المتهم ذلك الحكم بتقرير أودع قلم كتاب محكمة أول درجة وبالجلسة المنعقدة حضر المتهم، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم، وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه لما كان المتهم قد قدم شهادة مرضية ثبت فيها أن كان طريح الفراش إبان فترة التقرير بالاستئناف، مما حال بينه وبين التقرير في الميعاد وهو العذر الذي تطمئن إليه المحكمة – فإنه قد تم في الميعاد المقرر لذلك قانوناَ، وقد توافرت كافة شروطه الشكلية ومن ثم فالمحكمة تقضى بقبوله شكلاَ عملاَ بنص المادة 402 و406 و410 من قانون الاجراءات الجنائية.
وعن موضوع الاستئناف، أكدت المحكمة أنه لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، وانتهت بعد أن وأزنت أدلة الاثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياَ على تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم وترتيباَ عليه وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم وداخلها الريبة في صحة عناصر الاثبات وتشككت في صحة إسناد التهم المسندة إليه، وقد خلت الأوراق من وجود دليل مقنع يكفي لتكوين عقيدة المحكمة.
وأضافت المحكمة أنها تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سيما وأن المتهم قد قام بعرض المنقولات سند الحجة واستلمتها المجني عليها كما، وأن المحكمة لا تطمئن لاستلام المتهم المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها حيث أن من المستقر عليه وفقاَ لأحكام محكمة النقض أن المشغولات الذهبية تعد في حوزة المجني عليها وملاصقة بها الأمر الذي تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم عملاَ بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة حضورياَ بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام.
مستند