الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:56 ص

خد بالك قبل ما تسمى المولود.. أسماء ممنوعة بأمر القانون.. حبس وغرامة عقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.. تفاصيل مقترح جديد بالنواب

خد بالك قبل ما تسمى المولود.. أسماء ممنوعة بأمر القانون.. حبس وغرامة عقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.. تفاصيل مقترح جديد بالنواب مجلس النواب - صورة أرشيفية
الجمعة، 10 ديسمبر 2021 09:00 ص
ندى سليم

قضية أسماء المواليد المركبة واختيار مسميات مخالفة لقواعد النظام العام، وأحكام الشرائع السماوية من أخطر القضايا التي تتطرق إليها قانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصرى، وعلى الرغم من أن المادة رقم 21 حظرت على الآباء انتقاء أسماء لأبنائهم لم تتسق مع المجتمع، لكن ظلت العقوبة غير رادعة.

 

واقترح النائب هشام الجاهل، مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة، موضحا أن المادة 21 من هذا القانون نصت عدم إيجاز اشتراك الأخوين أو الأختين من الأب في اسم واحد، وحظرت استخدام الاسم المركب أو المخالف للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية، وكانت عقوبة هذا الفعل تتمثل في  غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.

 

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لموقع برلماني، إلى أن المقترح الجديد يقضى بتغليظ العقوبة عن هذه الجريمة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصرى بين المواليد الجدد.

 

كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصرى، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

 

وأوصى القانون المقترح بتغليظ العقوبة عن هذا الفعل لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

 

وتطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية، والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف من قسم السجل المدنى الذي يقيم بدائرته، وعند إهماله ذلك يعاقب بالحبس أيضا وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

 


print