الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:12 ص

تغليظ عقوبة القتل الخطأ بحوادث الطرق.. مقترح تشريعى أمام "النواب" لتقييدها جناية بدلا من جنحة بعد قضية الشيخ زايد

تغليظ عقوبة القتل الخطأ بحوادث الطرق.. مقترح تشريعى أمام "النواب" لتقييدها جناية بدلا من جنحة بعد قضية الشيخ زايد ضحايا حادث الشيخ زايد
الخميس، 13 يناير 2022 09:00 م
كتبت هند عادل

تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ بحوادث الطرق، مع لإعطاء الحق للنيابة فى سحب رخصة القيادة، حيث أن القانون المصرى لم يفرق فى المعاملة بين مرتكبى جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدى، حيث يستوى بمقتضاها من يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنها القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدى بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه.

 

وأوضحت النائبة منى عبد الله، أن هناك التزاما دستوريا باحترام المواطنة وسيادة القانون وتنفيذ أحكامها وقراراتها القانونية من جانب كل المواطنين على حد سواء، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب نص متابعة.

 

وطالبت النائبة منى عبد الله، بتعديل نص المادة 238 من قانون العقوبات لمواجهه مذل هذه الجرائم والتي كان أخرها التي أرتكبها كريم الهوارى بمدينة الشيخ زايد وراح ضحيتها 4 شباب.

 

وأوضحت النائبة مني عبد لله، أن المشرع وضع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح، حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا، مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.  

 

وطالبت النائبة مني عبد الله، بتعديل المادة 238 من قانون العقوبات، موضحة  أن عدم تعديل هذه المادة يجعل منا شركاء أصليين فى الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة، فضلا عن فشلها فى تحقيق الردع العام والخاص واخفاق المشرع فى وظيفته المتمثلة فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، متابعة أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديلا شاملا للمادة 238 من قانون العقوبات.

 

ونص التعديل على أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك،  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.

 

كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عشر سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.


print