أزمة طاحنة وصلت رحاها لمجلس النواب تتمثل في عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" وما تضمنه من محتوى يراه البعض بأنه يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق في مصر وليس له علاقة بالإبداع وحرية الرأي من قريب أو بعيد لأن أي عمل في الكون سواء فني أو أدبى أو حتى من ناحية الاكتشافات محكوم بقواعد الإبداع، فلكل شيء قواعد واختراقها ليس من عوامل الإبداع كما يظن البعض، بينما يرى آخرين أن الأمر لا يمس من قريب أو بعيد قواعد الإبداع باعتبار أن إنتاج العمل ليس مصريا ولابد لمشاهدته من الاشتراك في المنصة التي تبثه.
وفى الحقيقة لكل مجتمع من المجتمعات ثوابته وهويته التى أساسها مورث هذا المجتمع من القيم الأخلاقية والدينية يتفرع عن ذلك أن هناك معايير للتناول الإبداعى أيا كانت صورته سواء مكتوب أو مسموع أو مرئى أيا كانت طريقة تقديمه سواء فى الدراما أو السينما أو المسرح هذه المعايير تفرض على الكاتب أو القائم على هذا الطرح مسئولية ضخمة وكبيرة أساسها تقديم ما يتفق وثوابت المجتمع الذى يمثله على أن يكون العمل من التمييز بما يرقى بالمجتمع روحياً وثقافياً وأخلاقياً وبما يُعظِّم من قيم الانتماء والمحبة ولا يكون هذا العمل هو محاكاه أو مسايرة لثقافات غريبة عن محيط صاحب الفكرة أو العمل الإبداعي بصورة المتقدمة من دراما وسينما ومسرح، فهناك أعمال قد تكون مقبولة فى مجتمعات معينة وغير مقبولة فى مجتمعات أخرى لتعارضها مع موروثها الأخلاقي والثقافي والروحي، فعلى الكاتب والمبدع والممثل والمخرج تقديم المحتوى بما يتوافق مع "مدونة السلوك المهني".
"أصحاب ولا أعز".. تعددت الأسباب ومطالبات المنع واحدة
فيلم "أصحاب ولا أعز" جعل هناك أصوات تتعالى لمنعه من العرض وهو أمر نادر الحدوث سواء في شاشات السينما أو التليفزيون، لكن قديمًا لم يكن الأمر كذلك، حيث شهدت مكتبة الأفلام العربية، أشرطة كثيرة قُفلت عليها الأدراج ومُنعت من العرض بسبب مشاهدها الجريئة وللحفاظ على التقاليد العامة منها على سبيل المثال لا الحصر "حمام الملاطيلى، وذئاب لا تأكل اللحم، وصاحبة الأقمار السوداء، والمذنبون، والعقرب، وزائر الفجر" وغيرها من الأعمال، التي "تعددت فيها الأسباب والمنع واحد" ألا وهو المحتوى الإباحي أو مخالفة المعتقدات الدينية، وفى الحقيقة عادة ما يلعب قرار منع الأفلام من العرض دورا بارزا في نجاحها جماهيريا، لا سيما إذا صاحبتها عبارة "للكبار فقط".
وفي الماضي، كان قرار منع الفيلم من العرض يعني انهيار الشركة المنتجة وإفلاسها، غير أنه مع ظهور التليفزيون ومن بعده شرائط الفيديو وتوزيعها في البلاد العربية، لم يعد قرار منع الأفلام أزمة كبيرة، ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، بدأت ظاهرة عرض الأفلام الممنوعة تلقى رواجا كبيرا، حتى تسلمت الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" الراية في عرض الأفلام المحظور تداولها في دور العرض السينمائي، وهو ما تعرض له فيلم "أصحاب ولا أعز" حاليا من دعوات المنع بسبب ما قيل إنه يروج لمحتوى إباحي وجنسي تتعارض مع ثقافة العرب والمسلمين وعلى رأسهم المصريين.
أزمة عرض "أصحاب ولا أعز" تصل البرلمان
وبمجرد عرض الفيلم قامت الدنيا ولم تقعد - حيث خرج النائب مصطفى بكري، ليعلق على الجدل المثار حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، بعد تقدمه ببيان عاجل ضد الفيلم، قائلا: هناك فارق كبير بين الحرية الشخصية التي لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها، وبين إنتاج فيلم يشارك في إنتاجه منتج مصري وهو محمد حفظي صاحب فيلم "ريش"، الذي أظهر الفقر المدقع متجاهلاً "حياة كريمة"، وأيضاً فيلم "اشتباك" بعد ثورة 30 يونيو، وبدأ الفيلم في أحداثه متعاطفاً مع الجماعة الإرهابية".
واتهم بكرى في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، منصة Netflix بأن إنتاجها للفيلم عبارة عن رسالة مفادها ضرب القيم والثوابت المجتمعية، قائلا: "ليس علماً إبداعياً فهو مأخوذ عن فيلم إيطالي تم تكراره نحو 18 مرة"، موضحاً أن الفيلم يحوي نحو 20 لفظاً إباحياً قائلا: " كيف يتم الدفاع عن المثلية الجنسية؟ ونحن في مجتمع شرقي المثلية في ثقافتنا فجور وفسق وحوكم بسببها كثيرون، ونفس المنصة قبل فترة قامت بعمل فيلم في الأردن روج للمثلية بين الفتيات وأثار ضجة كبيرة في الأردن.
برلماني: الأزمة أزمة محتوى ومضمون
ورداً على سؤال الحديدي: والبرلمان ماله ومال منصة تتطلب الاشتراك فيها بمقابل مادي نظير مشاهدة أفلامها، فهو ليس معروضاً في دور السينما، ليرد بكري قائلاً: " روسيا حظرت منصة "نتفلكس" لأنها تروج للمثلية الجنسية، ويجب حجب هذا النوع من الأفلام"، بينما علقت الحديدي قائلة: "مفيش دولة حجبت نتفلكس في المنطقة.. وفكرة الحجب مبقتش موجودة ليعقب الاخير قائلاً: " القادم أخطر وإذا استلزم الأمر قانونا سوف نسن قانونا لحماية الشباب".
وفى سياق آخر - تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الثقافة إيناس عبد الدايم بشأن ما تضمه فيلم "أصحاب ولا أعز" من محتوى يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق فى مصر التى تعود عليها المصريون، معربا عن أسفه الشديد لترويج الفيلم للمثلية والشذوذ وغيرها من الأفكار الهدامة التى تتعارض مع المجتمع المصرى الذى يرفض وبشدة مثل هذه الأمور والأفكار الشاذة، متسائلا عن الاجراءات التى اتخذتها وزارة الثقافة بعد عرض هذا الفيلم.
مطالبات للنيابة العامة بالمنع الفوري للفيلم
وطالب النائب محمود قاسم بالمنع الفورى لاستمرار عرض هذا الفيلم، وأن يكون لوزارة الثقافة دورها فى منع عرض أى أفلام هابطة تتعارض مع القيم والتقاليد والأخلاق المصرية الأصيلة مستقبلاً، كما طالب من المستشار الدكتور حنفى جبالى بإن يتم إدراج بيانه العاجل فى جلسة المجلس اليوم.
وفى تلك الأثناء – وصلت أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" إلى مكتب النائب العام، بعدما تقدم المحامى محمد النمر، ببلاغ يتهم فيه القائمين على الفيلم بالدعوة للرذيلة ونشر الفجور في المجتمع، وتضمنه ألفاظ إباحية بذيئة تستهدف القيم والأخلاق العربية الأصيلة ويبعد كل البعد عن الفن والإبداع، حيث استند البلاغ المقيد برقم 1022 لسنة 2022 بلاغات النائب العام على نص المادة 178 من قانون العقوبات: " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام".
كما استند البلاغ على نص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1961 قانون مكافحة الدعارة: "كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه"، وطبقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية: "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها".
قوانين وتشريعات تقف بالمرصاد لمخالفات ميثاق الشرف
فيما أكد الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء العيلى، هناك العديد من الأعمال الفنية طالما اصطدمت بثوابت وقيم المجتمع يأتي دور الرقابة على مثل هذه الأعمال وهي مهمة وزارة الدولة للإعلام ووزارة الثقافة ونقابة الإعلاميين بشأن الدور الرقابي لوقف إذاعة مثل هذا العمل سواء فضائيا أو على منصات التواصل، وتسير على هذا النسق العديد من البلاد فى العالم، وقد بدأت فكرة تــدوين أخلاقيــات العمــل الإعلامــي ومواثيــق الشــرف وقواعــد الســلوك المهنيــة للمرة الأولى فـي بدايـة العشـرينات مـن القـرن الماضـي، والإعلام الخاص في مصر يُـنَـظمه عدد من القوانين والقرارات، منها؛ قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته اللاحقة، وكذلك قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة 1996 بشأن إنشاء الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء عام 2000 بإنشاء المنطقة الحرة الإعلامية، وقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.
وبحسب "العيلى" في تصريح لـ"برلماني": كما ينظمه كذلك ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، الذى أعدته نقابة الإعلاميين، وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2016 الخاص بإنشاء النقابة، والذى نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 287، الصادر بتاريخ 20 ديسمبر لسنة 2017، وأصبح مُلزمًا لجميع الإعلاميين، وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ، وبموجب هذه القوانين يحق لوزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، ولنقابة الإعلاميين بوصفهم المسئولين عن ضبط المشهد الإعلامى، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف أي تجاوز يُلحق ضرر بالمجتمع، كما أن هذه القوانين والقرارات المُنظمة، ومنها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الخاص بنقابة الإعلاميين.
المادة 4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
ووفقا لـ"العيلى": تمنح الجهات المخول بها منح ترخيص مباشرة المشروعات الإعلامية حق التفتيش على المشروعات المرخص بها؛ للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص، وبأحكام التشريعات المُنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، وذلك بالنسبة للقنوات الخاصة التي تبث من داخل الإقليم المصري، وكذلك يحق اتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط، ومنح الجهات الإدارية المُشرفة على نشاط القنوات الفضائية في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الحق في إنذار هذه القنوات بإزالة أسباب هذه المخالفات خلال مدةٍ يُحددها الإنذار على ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار هيئة الاستثمار بذلك، كما يحق للجهات المسئولة للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومى، أن تمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.
ويضيف: تنص "المادة "4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 على أنه: "يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب، وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات، أو صحف، أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان و المذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنف أوالعنصرية أو الكراهية أوالتعصب، ولكل ذي شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري".
ضوابط مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة
كما أن مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة له ضوابط أيضًا تحكم نشاط القنوات الفضائية وسير العملية الإعلامية فيما يخص بث المحتوى، حيث تقرر تلك الضوابط وجوب الالتزام بالموضوعية، واحترام خصوصية الأفراد، وعدم نشر أو إذاعة الوقائع مشوهه أو مبتوره، أما فيما يخص الفضائيات التي تبث من الدول العربية فيحكم عملها ميثاق الشرف الإعلامي العربي ووثيقة مبادىء تنظيم البث والاستقبال الفضائي والإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية المعتمدان من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم "ق / 294_ د .ع /40_ 20_7_2097"، واللذان يتم تطبيقهما على المنطقة الحرة الإعلامية، حيث ينص الميثاق في. مادته الثامنة على وجوب الالتزام بالموضوعية والأمانة، وفي المادة السادسة على الصدق وتحري الدقة وفي المادة الحادية والعشرون بالالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية بالمجتمع العربى.
كما تنص البنود من الرابع وحتى التاسع من الوثيقة على أمور عده تكفـُل حماية المُـشاهد من الإسفاف وعدم التأثير سلباً على السِلم الاجتماعى والوحدةِ الوطنية والنظام العام والآداب العامة والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام واحترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل الأشكال في محتويات البرامج والخدمات المعروضة، ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه، وقد تضمن البند الثاني عشر من الوثيقة أنه متى رصدت السلطات المُختصة بالدولة العضو التي مُـنحت الترخيص أو تم إبلاغها بأية مخالفه لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الوارده بالوثيقة فإنه يحق لها سحب ترخيص المُخالف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة.
وعلى ضوء أحكام تلك القوانين والاتفاقيات النافذة محلياً وعربياً يحق للجهات المعنية والمسئولة عن مراقبة وضبط المشهد الإعلامي وبالتنسيق معاً "وزارة الدولة للإعلام ونقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة" اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُحتوى الذى تراه مُخالف للمعايير أو السلوك المِهنى أو يلحق ضررا بالمجتمع وفقاً للقوانين الخاصة بالدولة والاتفاقيات النافذة دولياً وعربيا ومحلياً سواء كان هذا المحتوى المخالف يـُبث عبر فضائيات محلية أو من الخارج.
تعليقا على المثلية الجنسية
من ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى – تعليقا على مسألة المثلية الجنسية كثيراً ما يثار النقاش حول المثلية الجنسية التي معناها إنحراف في الميول الجنسية بحيث يتجه إلى أمثاله من نفس الجنس، كما تظهر بين الحين والآخر الدراسات والأبحاث التي تحاول تفسير تلك الظاهرة العالمية وأسبابها، حيث إن المثلية الجنسية مرفوضة تماماً لأنها تخالف الطبيعة التي خلقنا الله عليها وأنها نتيجة خلل في التطور النفسي، والانحدار السلوكي، وعدم النضج في الشخصية، وانعدام الشعور بالقيمة وفيها إهانة للنفس البشريّة، وأن المثلية ليس لها أي علاقة بالتكوين البيولوجي الخاص بالإنسان، ولا يُوجد أي جينات تسبب المثلية وهذا ما تؤكده الأبحاث العلمية الدقيقة وسبق أن ذكرناها مراراً وتكراراً.
ويؤكد "صبرى" في تصريحات خاصة - إن القانون المصري لا يوجد في مواده نصوص تنص صراحة على تجريم المثلية الجنسية، وقد يعتبر البعض المثلية الجنسية تندرج ضمن جرائم "ممارسة الفجور والتحريض عليه وخدش الحياء العام"، وأن عقوبة تلك الاتهامات تصل كحد أقصى السجن لثلاث سنوات، ويحاكم بمقتضاها الفاعل أو الشريك في الجريمة سواء بالتسهيل أو المساعدة، هذا وقد سبق تقديم مشروع قانون قدمه النائب رياض عبدالستار، إلى رئيس مجلس النواب؛ لتجريم المثلية الجنسية، تمهيدا لعرضه ومناقشته باللجنة التشريعية جدلا بين قانونيين وقضاة حول حاجة التشريع المصرى لتجريم تلك الأفعال.
ووفقا لمشروع القانون يعاقب المتهم أو المتهمة الذى يثبت لعلاقة المثلية الجنسية بالسجن مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 3 سنوات، وكذلك معاقبة مروجى لتلك العلاقة، مع حظر حمل إى إشارة أو رمز للمثليين، باعتبار أن القانون مهمته تنظيم العلاقات فى المجتمع وإذا ظهرت علاقة مؤثمة تتنافى مع الدين والأخلاق فإن واجب البرلمان أن يتصدى لهذه الظاهرة الجديدة وأن ينظم أمرها بتشريع عقابى أو مدنى إذا كان الأمر لا يشكل جريمة، فلا ضير أن يتصدى البرلمان لهذه الظاهرة الشاذة، وأن يضع لها العقوبات المناسبة حتى نتمكن من استئصالها تماما من هذا المجتمع ولا يفلت مرتكب هذه الافعال من العقاب خاصة أن الظاهرة متواجدة بين أطفال الشوارع والسجناء وبالتصدى لها بالقانون أمر واجب – الكلام لـ"صبرى".
كيفية التعامل مع جرائم ممارسة الجنس المثلى
وممارسة الجنس المثلى تعامل كجريمة فسق وفجور يعاقب عليها القانون بالحبس لفترة يقدرها القاضي من يوم إلى 3 سنوات، كما أن إضافة تهمة الترويج والتحريض تتوقف على توافر أدلة مادية أمام الأمن والنيابة، إلا أن المحاكم المصرية استقرت على إضفاء صفة "الفجور والفسق" على العلاقة المثلية بين شخصين بالتراضي والاتفاق والرغبة، وفى الحقيقة مشروع القانون يهدف لتعظيم القيم الأخلاقية الراسخة وأيضا ويحاول التصدي لما يجافى التقاليد، كما أن المواد الخاصة بممارسة الفسق والفجور بقانون العقوبات لم تضع نصا صريحا بشأن المثليين جنسيا، حيث أن حالات المثلية ربما تفلت من العقاب طالما لا يوجد نص صريح يجابه الظاهرة مضيفا: "لا جريمة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا بنص"، ونقترح ضم العقوبات المذكورة فى مشروع القانون البرلماني إلى المواد الواردة فى قانون العقوبات ولا تكون قانون منفردا بعينه.
بينما يرى خبراء القانون أن مواد القانون الموجودة في قانون العقوبات كافية لردع ممارسات المثليين جنسيا حيث يتم معاملتهم معاملة المتهمين بممارسة الفسق والفجور والتحريض عليه، وبالتالي لا تحتاج الظاهرة إلى تشريع جديد، باعتبار أن التشريع الجديد يضر أكثر ما ينفع ولا يؤدى إلى حل مشكلة وأن المشروع البرلماني قد يتعرض لانتقادات خارجية تحت ما يسمى التضييق على الحريات، كما أن المشروع البرلماني اعتبر جريمة المثلية الجنسية كجنحة مدة العقوبة فيها لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وتلك العقوبة لا تختلف عن جريمة الفسق والفجور.