يأخد مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي كان قد انتهى المجلس فى جلسات سابقة من الموافقة على مجموع مواده، والذى يهدف إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها.
ويهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية، ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة، ومن الأحكام أيضا تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
التأصيل التاريخى لقانون المنشآت الفندقية
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على نبذة مختصرة للتأصيل التاريخي لقانون المنشآت الفندقية والسياحية منذ حكم الخديوي توفيق ومن بعده الخديوي عباس الثاني، وكيف كانت وسائل الترفيه في ذلك الوقت، وصولا لقرار رئيس الجمهورية – جمال عبد الناصر - بالقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى حتى مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والجزاءات الإدارية والعقوبات للمخالفين لأحكام القانون، وعقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص، وحالات إلغاء رخصة المنشأة، والحالات التي تغلق فيها المنشأة إداريا، والعقوبات المفروض على مكاتب الاعتماد – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
في البداية - أثناء فترة حكم الخديوي توفيق ومن بعده الخديوي عباس الثاني انحسرت وسائل الترفيه "الأراجوز"، وخيال الظل، وصندوق الدنيا، عن المدن، وانحصارها في الريف، حيث انتشرت في المدن ألوانًا جديدة من الترفيه على الطريقة الأوروبية، مثل: المسرح "التياترو"، والسينما جراف، والسيرك، وغيرها التي كانت بمثابة من عناصر الابهار، وتطورت بالتدريج المقاهي الموجودة في المدن الكبرى، والتي كانت مقاهى تقدم لروادها الراوي الذي ينشد القصص الشعبية: كالزناتي خليفة، وأبو زيد الهلالي، وسيف ذي يزن، إلى ملاه ليلية أقرب إلى الكباريهات يرتادها الأجانب من اليونانيين والإيطاليين – وفقا لـ"الجعفرى".
بدأ من 118 سنة بقومسيون بلدى الإسكندرية سنة 1904 بشأن التياترات والبنسيونات
وفى تلك الأثناء - ظهرت طبقة جديدة من المثقفين الذين يرتادون المسارح، والبنسيونات ومعهم طبقة من متوسطي الملاك خاصة بعد بيع محصول القطن كل عام، مما ساهم في ازدهار التياترات والبنسيونات بكل أنواعها، سواء المسارح الهزلية، أو المقاهي التي تقدم الفنون، وكذلك قدوم رواد من الفن المسرحي من الشام إلى مصر في ظل الأجواء المذكورة، والذي تبعه إنشاء المصريون أنفسهم لبعض، والتي كانت تقدم روايات سياسية – الكلام لـ"الجعفرى".
وظلت الأمور تسير على هذا النحو - الي أن صدر قرار قومسيون بلدى الإسكندرية الصادر فى 20 من يوليه سنة 1904 بشأن التياترات المعدل بالقرار الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1938؛ وقرار وزير الداخلية الصادر فى 12 من يوليه سنة 1911 بلائحة التياترات والبنسيونات والقرارات المعدلة له، وذلك في إطار المكتب الفني في وزارة الداخلية، حيث كان هذا المكتب يراقب دور المسرح، ودور السينما والصحف، وكافة أنواع المطبوعات، وكان من المواد التي تضمنتها اللائحة التي وضعتها نظارة الداخلية للتياترات، ومحال الصور المتحركة "السينما توغراف"، وقهوة الموسيقى، والبنسيونات، وأشباهها وكان ممنوع ما كان من المناظر أو التشخيص أو الاجتماعات مخالفًا للنظام والآداب – هكذا يقول "الجعفرى".
وفى عهد عبد الناصر صدر القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهي
تلك اللائحة التي تضمنت الرقابة على البنسيونات والتياترات ومحال الصور المتحركة "السينما توغراف"، وقهوة الموسيقى، تضمنت العديد من الحقوق للبوليس أبرزها الحق في منع ما كان خارجا عن اللائحة وإقفال التياترو والبنسيون عند الاقتضاء، ولكل تياترو أن يعين محلا خاصًّا لضابط من ضباط البوليس يراقب التمثيل، وغيره من المناظر والصور التي تُعرض فيه، وأن يحكم في كل مخالفة طبقًا لأحكام هذه اللائحة"، وتعد هذه اللائحة أول عمل تنظيمي للإدارة للتدخل في شئون التياترات والبنسيونات.
وظل معمولا بقرار قومسيون بلدى الإسكندرية الصادر فى 20 من يوليه سنة 1904 بشأن التياترات المعدل بالقرار الصادر فى 28 من ديسمبر سنة 1938 وقرار وزير الداخلية الصادر فى 12 من يوليه سنة 1911 بلائحة التياترات والبنسيونات والقرارات المعدلة له؛ إلى أن جاء عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهي المنشور بالوقائع المصرية فى 3 نوفمبر سنة 1956 - العدد 88 مكرر "ج"، حتى وصلنا إلى مشروع القانون المُقدم حاليا من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية – بحسب "الجعفرى".
مشروع قانون المنشأت الفندقية تحت قبة البرلمان 2022
ما هو الهدف من تلك التعديلات؟
تهدف التعديلات الجديدة إلى:
1-تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها.
2-تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات.
3-مواكبة التعديلات كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
3-زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
4-فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.
5- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
6- تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
7- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
8- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.
أهم مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية؟
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق، على جميع المنشآت الفندقية والسياحية، المنصوص عليها في المادة رقم 1 من المرافق، عدا تلك التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لها.
المادة الثانية:
لا تخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السرية وقت العمل به، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسؤولون عن إدارتها، أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بالتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه، وطبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ملتزم طالب الترخيص بسداد تكلفة الرسوم التي تفرضها الوزارة المختصة والجهاد ذات الصلة بمنح تراخيص المنشآت والمقررة بموجب القوانين، ولا وقف المنظمة لعمل هذه الجهات إلى الوزارة المختصة.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979، وقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أي قرارات تمس أي من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق، دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة.
المادة الرابعة:
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشؤون السياحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة على القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
يلغى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شان المنشآت الفندقية والسياحية وقانون رقم 1 لسنه 1992 في شان محل بيع العاديات وصل على السياحية، ويلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، وكذلك ينبغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 431 لسنه 2020، تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية كما يلغى كل حكم بخلاف أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة:
ما هي الجزاءات الإدارية والعقوبات للمخالفين لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية؟
حدد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الجزاءات الإدارية والعقوبات للمخالفين لأحكامه كالآتي:
ما هي عقوبة إدارة منشأة بدون ترخيص؟
يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف وفقا لنص المادة 42 من القانون.
ما هى حالات إلغاء رخصة المنشأة؟
1-يجوز للوزير المختص إلغاء ترخيص المنشأة فى حالة ارتكاب المنشأة أعمالا تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى.
2-إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ورغبته فى إنها الترخيص.
3-إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
4-إذا أزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.
5-إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها.
6-إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7-إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحى.
8-إذا تكرر غلق المنشأة إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
9-إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
ما هي الحالات التي تغلق فيها المنشأة إداريا؟
1-يجوز للوزير المختص غلق المنشأة إداريا فى حال مخالفة أحكام المواد "6,23,24,25,27 "من هذا القانون.
2-ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3-مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة أو اللجنة الدائمة.
4-إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5-إذا شكلت المنشاة خطرا داهما على الصحة العامة أو على الأمن العام.
6-الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7-مزاولة ألعاب المائدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
8-مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة على الأعمال فيها للالتزامات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يصد قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة على الأعمال فيعا بحسب الأحوال بالغلق الإدارى.
هل ينص القانون على التصالح مع المخالفين لأحكامه؟
أكدت المادة 47 من القانون، أنه فيما عدا الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفى غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أوم يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة او تم توفيق الأوضاع او تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقضى الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
ما هي العقوبات المفروض على مكاتب الاعتماد؟
يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.