انتهى، أمس الموافق 16 مارس، موعد تلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين "المنشات أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية"، وذلك وفقا للمادة 85 من القانون 91 لسنة 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمده 60 يومًا، هذا وقد بدأت مصلحة الضرائب موسم تلقى الإقرارات الضريبية من الممولين عن عام 2021، فى أول يناير الماضي إلكترونياً ويستمر حتى 31 مارس 2022 للأشخاص الطبيعيين ممثلة فى "أصحاب المشروعات/المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة".
كما بدأت المصلحة في تلقى إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة فى "شركات الأموال وشركات الأشخاص" إلكترونياً اعتبارا من أول يناير الماضي أيضاً ومن المقرر أن ينتهى الموسم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية في نهاية شهر أبريل 2022 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، هذا ويقدم الممولون المسجلون بعدد من المراكز والمناطق الضريبية إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة وذلك بعد تطبيقها عليهم ومنها مركزي كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، والمأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع بعد دمجها، بينما يقدم باقي الممولين إقراراتهم الضريبية على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.
أسبوعين فقط.. وتنتهي المهلة الممنوحة من مصلحة الضرائب للممولين الأفراد
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة الخاصة بالمهلة الممنوحة من مصلحة الضرائب للممولين الأفراد لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام 2021 من حيث الإجابة على من هم الأشخاص الطبيعيين التي تنتهي مهلة إقراراتهم نهاية الشهر الجاري، وما هي أنواع إقراراتهم الضريبية؟ وما هي الحالات المستثناة من تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين؟ وما هي عقوبة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية؟ وهل يوجد تسهيلات ومزايا ضريبية أخرى هذا العام؟ - بحسب المحاسب والخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل.
فمن هم الأشخاص الطبيعيين التى تنتهى مهلة إقرارتهم نهاية الشهر الجارى، وما هى أنواع إقرارتهم الضريبية؟
في البداية - الأشخاص الطبيعيين، هم الذين يزاولون الأنشطة التالية منفرداً، وهى النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى، أو إيرادات الثروة العقارية، فمن ينطبق عليهم تلك التعريف، أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية قديماً ورقياً، فأصبحت الآن إلزامياً إلكترونياً، بعد إن اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتى تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب، مما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة فى تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدى إلى سهولة إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، فعلى الممولين من الأشخاص الطبيعيين تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً – وفقا لـ"إسماعيل".
وهناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهي الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات، والذي لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 طن، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها، والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.
تعرف على جداول الإقرارات على سبيل المثال
وقد تم إعداد دليل إرشادي لتلك الإقرارات ونشره على الموقع الإلكتروني للمصلحة يوضح كيفية استيفاء تلك الإقرارات، نوضح منها على سبيل المثال كيفية استيفاء إقرار (101) الخاص بالضريبة على صافى دخل الأشخاص الطبيعيين إلكترونياً، فموقع البوابة يقدم تسهيلات كبيرة للممول لكى يقوم بتقديم إقراره بطريقة مبسطة، حيث أن البرنامج يقوم بالعمليات الحسابية والضريبية، ويقوم أيضاً بترحيل القيم إلى المكان الصحيح دون تدخل من الممول، مما يمنع وقوع الممول فى خطأ الترحيل أو خطأ حساب للقيم المدخلة، وإقرار (101) يتكون من إيرادات العقارات المبنية، وجدول رقم (1) تحليل الإيرادات الأخرى، وجدول رقم (2) عائد وأرباح أذون خزانة وعائد سندات الخزانة المكتتب فيها والمستحق خلال العام.
وجدول رقم (3) تحديد صافى ربح مبيعات السلع غير المسعرة جبرياً، وجدول رقم (4) أرباح أو خسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية حسب كل دولة، وجدول رقم (5) إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة بالخارج، وجدول رقم (6) توزيعات الأرباح للأسهم/الحصص التى يحصل عليها الشخص الاعتباري المقيم فى مصر من أشخاص اعتبارية مقيمة.
ومن مكونات إقرار (101) جدول رقم (7) خاص بقيمة الأعمال التى قام الأطباء أو الأخصائيون بتنفيذها لحسابهم الشخصى بالمستشفيات والمراكز العلاجية وقيمة الخصم، وجدول رقم (8) خاص بإجمالى الإيرادات الواردة بإقرارات ضريبة القيمة المضافة، وجدول رقم (9) خاص بتحديد صافى ربح سيارات الأجرة والنقل، وجدول الإيرادات الخاضعة للضريبة، وإقرار المرتبات، وجدول الإعفاءات، وجدول إيرادات المهن غير التجارية غير المؤيد بحسابات منتظمة، وقائمة الإقرار التفصيلية، ومقدار الضريبة المستحقة، والتسوية (مدين/دائن)، والفترة الضريبية.
وما هي الحالات المستثناة من تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين؟
هناك ثلاث حالات يتم الإستثناء فيها من تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين، وتتمثل الحالة الأولى فى إذا كان مصدر الدخل يتمثل فى المرتبات وما فى حكمها فقط، والحالة الثانية إذا كان مصدر الدخل يتمثل فى إيراد الثروة العقارية "نشاط تأجير مفروش أو تأجير محدد المدة طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996"، ومصدر الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة 15000 جنيه، أما الحالة الثالثة المستثناة هى إذا كان مصدر الدخل من المرتبات والثروة العقارية وإجمالي الدخل لا يتعدى الشريحة المعفاة وهى 15000 جنيه أيضاً – الكلام لـ"إسماعيل".
وهل يوجد تسهيلات ومزايا ضريبية أخرى هذا العام؟
نعم - يوجد مزايا ضريبية ولأول مرة هذا العام لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى يصل حجم أعمالها السنوي إلى 10 ملايين جنيه، فأنه تيسيراً على أصحاب تلك المشروعات المسجلة ضريبياً، سيتم وبشكل استثنائي لهذا العام قبول مصلحة الضرائب للإقرارات الضريبية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم الفرصة للتمتع بالمعاملة الضريبية المبسطة التى وردت بقانون تنمية المشروعات وفق حجم أعمالهم السنوى، على أن يتم استخراج شهادة التصنيف بعد تقديم الإقرار الضريبى من خلال خدمة الشباك الواحد المتاحة بفروع جهاز تنمية المشروعات المنتشرة بجميع المحافظات، لتأهيلهم للإستفادة من حزمة المزايا والحوافز المتنوعة الخاصة بالتمتع بفرص التعاقدات بضمهم للمشتريات والتعاقدات الحكومية وتخصيص الأراضى، وكذلك الإعفاءات الجمركية، وإستمرارية الإستفادة من الضريبة المبسطة للسنوات المقبلة – هكذا يقول "إسماعيل".
كما أن أصحاب تلك المشروعات سيتمتعوا بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة وفق قانون تنمية المشروعات والتى تهدف إلى مساعدة أصحاب تلك المشروعات على التوسع فى الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية فى الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، كما أن المزايا المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات تعبر عن مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية، وتوجيهها بتوفير مناخ استثماري وتشريعي محفز للشباب من أصحاب المشروعات يعزز من قدرتهم على استمرارية تشغيل تلك المشروعات وتعظيم أرباحها، كما يتيح قانون تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات نظاماً ضريبياً مبسطاً، حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال السنوي من خلال إقرار ضريبي مبسط يعده صاحب المشروع مرة واحدة فى السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
ويتضمن قانون تنمية المشروعات نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الإيرادات السنوية أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنوياً، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنوياً، وإذا تراوحت المبيعات أو الإيرادات من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.
وما هى عقوبة التأخر فى تقديم الإقرارات الضريبية؟
- إذا كان التأخر فى حدود 60 يومًا: تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد في المادة 69 منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من تأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بما لا يجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.
- إذا تجاوز التأخير 60 يومًا: تضمن نفس القانون في المادة 70 منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من تأخر عن تقديم الإقرار الضريبى لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.
- فى حالة تكرار التأخير: نصت المادة 70 من القانون أيضا على أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها (من 50 ألف جنيه إلى مليونى جنيه) والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن هنا نناشد جميع الممولين بالإسراع فى تقديم الإقرارات الضريبية للعام المنصرم 2021 والتى ستنتهي بتاريخ 31 مارس الجارى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبتاريخ 30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، حتى لا يتعرضوا لتلك العقوبات.