تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس، يهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته - وهو قانون سبق تقديمه للمجلس - عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.
وجاء مقترح القانون بعد مشاورات قام بها رئيس حزب العدل مع عدد من الأحزاب والمتخصصين فى ذلك الشأن، واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى المسودة التى تقدم بها لمشروع القانون التطور التشريعى لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائى بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.
واعتبر رئيس حزب العدل، أن الوقت قد حان لاستبدال منظومه الحكم المحلى التى كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين فى نظام حديث للإدارة المحلية يساعد على تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين فى بناء بلادهم.
ونص المشروع على أن يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يُشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدّة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يُخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أى من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها.
ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى عال يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة تكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون، ويمثل المجلس المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.
ونص المشروع على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقى بنظام القائمة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معًا، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى، وفى كل الاحوال يعتد بالترشح الاخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
وأوجب المشروع أن تتضمٌن كل قائمة مطلقة عدداً من المترشحين يساوى ثلثى عدد المقاعد الكلية المخصصة للمجلس المحلى بالدائرة وعدداً من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية ويجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من الفئات الواردة بالقائمة الاصلية، ويخصص بهذه القائمة ربع العدد الإجمالى للمجلس للشباب ومثله للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالى للمجلس ، وأن يمثل منهم المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلى واحد بكل قائمة وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلى واحد بكل قائمة تزيد عن اثنى عشر مرشحاً أصلياً ويجوز للمترشح أن يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.
وأجاز المشروع ان تكون القائمة النسبية منقوصة وبأى عدد على ألا يتجاوز ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس بالدائرة ويجوز أن تكون هناك قائمة احتياطية لها.
كما أجاز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين حزبيين ومستلقين. كما يجوز لغير المنتمين إلى أحزاب تشكيل قائمة واحدة. وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب الذى ينتمى إليه المرشح قرين أسمه فيما لو تضمنت القائمة مرشحين غير منتمين إلى أحزاب، كما يتعين ان يكون لكل قائمه أسم تُعرف به.
وحدد المشروع مدة المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الاربع سنوات.
واشترط المشروع فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
ونص المشروع على أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
كما لا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيرى الوحدات للمجالس المحلية فى نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم، وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.
وألزم المشروع أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمٌن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
وأسند المشروع للائحة التنفيذية مهمة تحديد كيفية تقديم طلبات الترشح ومواعيد تقديمها، وفحصها، وعرضها، والتنازل والتظلم من القرارات الخاصة بها، والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل قائمة، كما تحدد اللائحة التنفيذية أيضا المستندات التى يتعين ارفاقها مع طلب الترشح على ان يكون من بينها، صورة من بطاقة الرقم القومى، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، وصحيفة الحالة الجنائية للمترشح، وإقرار ذمة مالية أو ثروة له ولزوجه وأولاده القصر، وما يثبت الانتماء الحزبى إن وجد، والمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة المترشح، وما تحدده الهيئة من مستندات أخرى، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ونص المشروع على أن يسدد ممثل كل قائمة تأمينا مقداره 100 جنيها عن كل مترشح للمجالس المحلية القروية و200 جنيهاً عن كل مترشح للمجالس المحلية بالمدن والمراكز والأحياء و500 جنيها عن كل مترشح للمجالس المحلية للمحافظات، وتحدد الهيئة كيفية سداد ورد قيمة التأمين.
ويجوز التعديل فى مترشحى القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتحدد تلك اللائحة أيضا طريقة وكيفية نشر طلب التعديل أو التنازل فى القوائم والمواعيد التى يتعين ان يتم النشر خلالها.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين فى أية قائمة مطلقة قبل تاريخ بدء الانتخاب بأسبوعين على الاقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائى، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم أسماً لمترشح احتياطى آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين فى الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطى الجديد تالياً لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن كان الخلو بالقائمة النسبية فيجوز تقديم مترشح من الاحتياطى أو مترشح بديل ان رغب وكيل القائمة ذلك.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويطبق فى شأن الطعن على ترشحه القواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين خلال الأسبوعين السابقين على إجراء الانتخابات وقبل إجرائها لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فاذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحملون ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب بشرط عدم الاخلال بالنسب المحددة.
ونص المشروع أن يختار الناخب قائمة واحدة من القوائم المطلقة، وأخرى من القوائم النسبية، ويجرى التصويت على نوعى القوائم فى ذات الوقت، ويكون لكل نوع بطاقة الاقتراع الخاصة به والصندوق الانتخابى الخاص به.
ونص المشروع على أن بطلان اجراءات التصويت بالنسبة لاحد النوعين لا يؤثر على صحة اجراءات التصويت بالنوع الآخر.
وفى الانتخاب بالقوائم المطلقة يعلن فوز القائمة التى حصلت على أعلى الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب.
وفى الانتخاب بالقوائم النسبية، يعلن فوز المترشحين من كل قائمة بحسب عدد الأصوات الحاصلة عليها، فان تبقت مقاعد تُوزع على اعلى الكسور، فان حصلت قائمة على مقاعد أكثر من عدد مترشحيها يعلن فوز بقية العدد من قائمتها الاحتياطية، فان لم يكن لها قائمة احتياطية توزع المقاعد الباقية كبواقى المقاعد على القوائم الحاصلة على أعلى الكسور.
ونص المشروع على أنه فى حال لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية على المقاعد المخصصة للقوائم المطلقة إلا قائمة واحدة، يعلن فوزها إذا حصلت على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، وإذا لم تتقدم الا قائمة واحدة على المقاعد المخصصة للقوائم النسبية يعلن فوز مقاعدها إذا حصلت على ٥٪ على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بنفس الدائرة، فان كان عددها أقل من ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس أعلن فوز العدد بالقائمة واستكمل بالقائمة الاحتياطية فان لم يكن لها قائمة احتياطية أعلن فتح باب الترشح على بقية المقاعد بنفس النوع من القائمة.
فإن لم تحصل أى من القائمتين على نسبة الـ5% من أصوات الناخبين المقيدين أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة للقائمة التى لم تحصل على هذه النسبة.
ونص المشروع على أن يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بالأحكام الواردة فى الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.