تناول مشروع قانون المجالس المحلية الذي تقدم به حزب العدل إلى رئيس مجلس النواب، تحديد كل ما يتعلق بقرارات المجالس المحلية، حيث نص على أن تكون قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها، وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة، وبمراعاة القوانين واللوائح، نهائية؛ ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.
كما نص المشروع على أن يتعين على المجالس المحلية إرسال قراراتها وتوصياتها خلال خمسة عشر يوما إلى المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة، - بحسب الأحوال –وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرة عنها، وذلك في حال تجاوز المجالس لحدود اختصاصاتها، والإضرار بالمصلحة العامة، والإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
كما منح المشروع للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة في الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلى المجلس الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي بنى عليها اعتراضه.
فإذا أصر أي من المجالس المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على قراره يعرض الأمر على مجلس محلي المحافظة ليتخذ قراره فيه.
وحال أصر مجلس محلي المحافظة على قراره أو اختصاصه، عُرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قرارها ملزماً.
ونص المشروع على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون نظام الادارة المحلية، ونظام الإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات مراجعة حسابات المجالس المحلية.
ويتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوي التي تكون هذه الوحدات والمجالس طرفا فيها، وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها بالفقرة السابقة من رئيس المجلس المحلي للمحافظة أو من المحافظ أو من ينيبه بحسب الأحوال.
ومنح المشروع كل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه إلي المحافظ أو نوابه وإلى كل من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة، أسئلة في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعه وصل علمه إليها.
وعلى المحافظ أو غيرة ممن توجه إليهم الأسئلة الإجابة عليها بجلسة المجلس، إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها، ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري المديريات، ورؤساء المصالح، والهيئات وشركات المرافق العامة بالمحافظة.
ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ومديري الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق الوحدة المحلية.
ونص المشروع على أنه لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويقدم إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يكون السؤال في موضوع ذي أهمية عامة، وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة أو تكون له فيه صفة شخصية؛ وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس المحلي للمحافظة إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة وسحبها والإجابة عنها ومناقشتها.
ونصت المادة 68 من المشروع على أن لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه؛ أو لأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق لعامة في نطاق المحافظة في الأمور العامة والعاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم.
ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإدارات أو مديري أفرع الهيئات وشركات المرافق العامة العاملة في نطاق الوحدات في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم.
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة أو العاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم وسحب طلب الإحاطة والإجابة عنه.
كما أجاز المشروع لربع عدد أعضاء المجلس المحلى أو خمسة أعضاء أيهما أقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأي فيه على أن يقدم هذا الطلب لرئيس المجلس كتابة لإبلاغه إلى المختصين من رؤساء اللجان التي تتصل اختصاصاتها بموضوع المناقشة وللمجلس أن يقرر إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب المناقشة.
كما نص على أنه للمحافظ ونوابه، ورؤساء الوحدات المحلية، ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية التقدم بمقترحاتهم الى المجلس المحلى المختص في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
ويجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة توجيه استجواب للمحافظ او نوابه او لأي من مديري المديريات ورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق لعامة في نطاق المحافظة وذلك لمحاسبتهم عن وقائع حدثت او قرارات اتخذوها او مخالفات منسوبه إليهم وذلك مما يدخل في اختصاصاهم
كما يجوز لنفس العدد من أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات والمرافق العامة وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم، وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.
فإذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لتنفيذ قرار المجلس، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لتنفيذ القرار.
وينص المشروع على أنه للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخلة في اختصاصه وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظة لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
وينص المشروع أنه للمجلس المحلى، في سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والإعمال في نطاق اختصاصه، أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.