أصدرت الدائرة الثانية عليا – بالمحكمة الإدارية العليا – حكما قضائيا يرسخ لـ 3 مبادئ قضائية بشأن التحريات الأمنية المتعلقة بشغل الوظائف، قالت فيه: "1- يجب أن تركز التحريات الأمنية على نطاق الأسرة الصغيرة للمرشح (الوالد – الوالدة – الأخوة – الأخوات)، والتوسع فيها لاستبعاد المرشح من التعيين يكون باطلا.
2- اعتراض التحريات على تعيين الطاعن تعتبر أقوال مرسله إذا لم يثبت ارتكاب أى ممن ذكروا بالاعتراض لجرائم ضد الدولة أو غيرها.
3- وإذ عولت الهيئة أو الجهة القضائية على التحريات التي أجريت خارج نطاق أسرة المرشح بمفهومها الضيق سالف البيان واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين بزعم فقده شرط حسن السمعة فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد استخلص استخلاصًا غير سائغ.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6913 لسنة 68 قضائية عليا، الصادر لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب سعد، برئاسة المستشار عبد العزيز أحمد، وعضوية المستشارين محمد فؤاد عمار، وحلمى محمد إبراهيم، ومحمد رجائى عيسى، وخالد محمد نجيب، وأمانة سر مجدى عامر.
الوقائع.. التحريات الأمنية تستبعد شخص من التعيين في الوظيفة
المحكمة في أسباب حكمها قالت أن الطاعن قد تقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، ثم قامت الهيئة المطعون ضدها بإجراء التحري عليه وأسرته إلا أنها تخطته في التعيين بمقولة أن التحريات التي أجريت عن الطاعن وأسرته لم تأت بالمستوى المطلوب ذلك أن زوج عمة الطاعن ويدعى "ل. ن" من عناصر إجرامية، وكذلك خاله "س. ف"، وهو ما ينتج عنه فقده شرط حسن السمعة.
واستطرت المحكمة قائلة من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على أن تركز التحريات الأمنية على نطاق الأسرة الصغيرة للمرشح "الوالد – الوالدة – الأخوة – الأخوات" بجانب المرشح ولا يمتد ذلك إلى أفراد عائلته الكبيرة كالأعمام وزوجاتهم والعمات وأزواجهم وكذلك الأخوال والخالات وأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم، وكذلك الجدين إلا إذا كان من شأن هذه الجرائم أو السلوك المنسوب إليهم يسئ إلى سمعتهم جميعاً فحينئذ تتبدل الأحوال.
3 مبادئ قضائية بشأن التحريات الأمنية المتعلقة بشغل الوظائف
وبحسب "المحكمة": وإذ عولت الهيئة أو الجهة القضائية على التحريات التى أجريت خارج نطاق أسرة المرشح بمفهومها الضيق سالف البيان، واتخذتها ذريعة لاستبعاد المرشح من التعيين بزعم فقده شرط حسن السمعة، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد استخلص استخلاصًا غير سائغ واستمد من أصول لا تنتجه مادياً وقانونياً ويقع مخالفاً للقانون.
ووفقا لـ"المحكمة": ومن حيث إنه وعما ورد بتحريات جهاز الأمن الوطني واعتراضه على تعيين الطاعن ما هو إلا قول مرسل لا دليل علية من الأوراق ذلك أنه لم يثبت ارتكاب أى من هؤلاء ممن ذكروا بالاعتراض لجرائم ضد الدولة أو غيرها ولم يثبت صدور أحكام قضائية ضدهم، ومن ثم فإن اعتراض الجهات الأمنية على تعيين الطاعن لا يستند إلى أسباب أو وقائع تبرر الرفض خاصة وأن الطاعن ظاهر التميز والتفوق العلمى ويتمتع الطاعن وأسرته بسمعة طيبة خاصة.