الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:57 م

من الجنح إلى الجنايات.. 5 اتهامات فى قضية "شيماء جمال" أبرزها القتل العمد.. العقوبات تصل للإعدام لارتباط الجرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.. وتطبيق العقوبة الأشد وفقا للقانون

من الجنح إلى الجنايات.. 5 اتهامات فى قضية "شيماء جمال" أبرزها القتل العمد.. العقوبات تصل للإعدام لارتباط الجرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.. وتطبيق العقوبة الأشد وفقا للقانون المذيعة شيماء جمال
الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:00 م
كتب علاء رضوان

تورط زوج يعمل في إحدى الهيئات القضائية في قتل زوجته، وقام بالتمثيل بجثتها وتشويهها على إثر خلافات كانت بينهما، وقد مثَلَ أحد الأشخاص على صلة وطيدة بزوج المجني عليها أمام النيابة العامة، وقرر مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها، وقرر هذا الشخص أن الزوج هو الذي ارتكب واقعة القتل، وأرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، حيث اعترف هذا الشخص "السائق" الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها، وقد تم رفع الحصانة عن زوج القتيلة لإجراء التحقيق معه.

وجريمة إخفاء جثة القتيلة هى كل نشاط يبعد به الجاني الجثة عن نظر السلطات العامة بحيث لا تستطيع أن تعاينها، ولا يتطلب القانون أن يكون من شأن نشاط الجاني إبعاد الجثة عن نظر السلطات العامة بشكل دائم ويكفي ان يكون الأبعاد مؤقتاً، حيث إنه عقب تحقق واقعة قتل المجني عليها من قبل المتهم الأول يكون قد اشترك مع سائقه "المتهم الثاني" على إخفاء جثة المجني عليها كان بقصد إعانة المتهم الأول من الفرار من وجه القضاء.   

 

1

 

قائمة الاتهامات في قضية "شيماء جمال"

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على قائمة الاتهامات المقررة في تلك الواقعة، وذلك من خلال أن الواقعة تمثل عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهي: "القتل العمد مع سبق الإصرار، والبلاغ الكاذب وازعاج السلطات، والتمثيل بالجثة، وإخفاء جثة بعد التمثيل بها"، فلا صوت يعلو هذه الساعات عن صوت قضية مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها وإخفاء جتثها في إحدى المزارع بمنطقة المنصورية – شمال الجيزة، لتصبح القضية الأبرز بعد قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل.

في البداية - يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري – إن الواقعة تمثل عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة وهي: "القتل العمد مع سبق الإصرار، واخفاء الجثة، والبلاغ الكاذب، وازعاج السلطات"، وتتعدد بالتالي هنا العقوبات طبقا للجرائم السالف ذكرها كالآتي:

 

أولا: ما عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار؟

 

نصت المادة 230 من قانون العقوبات: "كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

 

2

 

ما تعريف الإصرار؟

 

ووفقا لـ"الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": وفقا للمادة 231: "الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط".

 

ما تعريف الترصد؟

 

وفقا للمادة 232: "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".

 

ما عقوبة من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد؟

 

ويضيف الخبير القانوني: نصت المادة 234: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب السجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

 

ما عقوبة المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله؟

 

نصت المادة 235: "المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد".

 

3

 

ثانيا: جريمة إخفاء جثة القتيلة

 

وفقا للمادة 239 من قانون العقوبات: كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة"، مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة فيشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة – الكلام لـ"الجعفرى". 

 

عقوبة التمثيل بالجثة؟

 

أما عقوبة التمثيل بالجثث محدودة وليست إعداما، لأنه بعد الوفاة لا تسمى جريمة قتل أو ضرب وإنما هى إيذاء بكيان مثل عقوبة الإتلاف والتي تتراوح من شهر لثلاث سنوات، ولذلك يحتاج القانون المصري لتشديد العقوبة يقينًا في هذا الصدد.

 

ثالثا: جريمتا إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب

 

أ- إزعاج السلطات   

 

وفقا للمادة 135 من قانون العقوبات: "كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".

 

ب- عقوبة البلاغ الكاذب  

 

وفقا للمادة 305 من قانون العقوبات: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به"، وقد أوضح القانون أن عقوبة الإبلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

شرح جريمة إخفاء الجثة

 

وفى سياق آخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - إن هذا الفعل الإجرامي الذي اقترفه هذا الشخص يشكل جريمة إخفاء جثة ميتة المعاقب عليه وفقاً المادة 239 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن: "كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة"، وهذا مؤداه أنه يشترط لقيام الجريمة أن يتحقق مع ارتكاب فعل الإخفاء أو الدفن دون إخبار جهات الاقتضاء، أن تتجه إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات العامة. إن جريمة الإخفاء تفترض أن مرتكبها شخص غير القاتل".

 

4

 

ويوضح "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": أن هذه الجريمة مستقلة عن جريمة القتل، حيث إن هناك انفصالا تامًا بين جريمة القتل وجريمة الإخفاء، ولا يعد مرتكب جريمة الإخفاء شريكا في جريمة القتل، ومن ثم تقع العقوبة على مرتكب هذه الجريمة - لما كان ذلك - وكان الثابت من مؤدى اعتراف المتهم الثاني أنه عقب تحقق واقعة قتل المجنى عليها والتي فوجئ بها اشترك مع زوج المجني عليها في إخفاء جثتها عن أعين السلطات العامة وكان ذلك بقصد إبعاد جثة المجنى عليها ومن ثم توافر أركان الجريمة، فالمتهم تعمد ارتكاب فعل إخفاء الجثة أو قام بدفنها دون إخبار جهات المعنية، مع تحديده المكان الذي تم فيه هذا الإخفاء.

 

3 أركان لارتكاب الجريمة

 

ويضيف الخبير القانوني: فالركن المادى للجريمة يتحقق متى حصل الدفن والإخفاء وأن المتهم اعترف بإخفاء جثة القتيلة حسبما جاء بتحقيقات النيابة العامة، والركن الثاني هو دون إخبار جهات الاختصاص وهو أيضًا متوافر في حق المتهم، فالمتهم لم يبلغ جهات الاختصاص رغم وجود ساعات من الوقت للإبلاغ إلا أن المتهم لم يقم بالإبلاغ ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم الثاني من أن المتهم الأول هدده لمنعه من الإبلاغ بحجة إنه يعمل لديه وأنه صاحب نفوذ، وكان بمقدوره أن يقوم بالإبلاغ عن الجريمة، والركن الثالث القصد الجنائى وهو فعل الإخفاء وهو يعلم أنه القتيلة فارقت الحياة، وقام بوضع القتيلة في المكان الذي أرشد عنه الذى تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهم.

ويشير "صبرى": في حالة ثبوت رواية المتهم الثاني أن المتهم الأول زوج المجني عليها هو القاتل فإن ما ارتكبه زوج القتيلة يعد قتلا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأن هذه مثل الأفعال الإجرامية من قبل المتهم تعد جريمة نكراء يندي لها الجبين وانعدمت منه الإنسانية والرحمة، وليس للقاتل ثمة أي مبرر لإزهاق روح إنسانة بريئة مسالمة لا ذنب له، حيث إن ما اقترفه المتهم يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد وفقاً للمواد "230، 231، 232" من قانون العقوبات.

 

المادة 230 من قانون العقوبات أوجبت عقوبة الإعدام

 

وقد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عقوبة الإعدام بكل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، حيث تنص المادة (230) كل من قتل نفساً عمداً مع سبب الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام، فقد فرق قانون العقوبات فى العقوبة بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام وفقاً للمادة 230 عقوبات، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، حيث تنص المادة 234 /3 من قانون العقوبات على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وبذلك يكون المتهم الأول ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ضد زوجته المجنى عليها، واستخدم المتهم سلاحه وكبرياء ذاته في قتل المجني عليها، حيث إن سبق الإصرار والترصد هما ظرفان مشددان لجريمة القتل العمد.

1- توافر ظرف سبق الإصرار لدى الجاني بارتكاب جريمته بعد أن تسنى له التفكير في هدوء وروية، ولمحكمة الموضوع أن تستنتجه من وقائع الدعوى وملابستها والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه، ووجود خلافات بين المتهم الأول والمجني عليها وإعداد سلاح الجريمة لتنفيذ قصده، والتخطيط المسبق والتصميم على ارتكاب الجريمة.

 

ويقوم ظرف سبق الإصرار على عنصرين:

الأول: نفسي وهو إمعان التفكير فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبير عواقبه ثم الإقدام على فعل القتل وهذا العنصر يمثل فى الواقع ذات الإصرار.

والثاني: زمني لسبق الإصرار يقتضي مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة فى ذهن الجاني وعزمه عليها وبين تنفيذها ومقدار القوة الزمنية بما يحقق العنصر الأول أي يهيئ للجاني فى حالة من الهدوء النفسي تسمح بأن يقال إنه ارتكب الجريمة بعد تدبر، وفِي الجريمة الماثلة كان القتل وسبق الإصرار عليه مختمراً فى ذهنه، حيث قام المتهم بالتخطيط لجريمته قاصداً إزهاق روحها ومن ثم توافر ظرف سبق الإصرار قبل المتهم.

2- توافر ظرف الترصد قبل المتهم، والترصد معناه تربص الجاني للمجني عليها فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومها إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأتها بالاعتداء عليها، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليها لمباغتتها والغدر بها لدى وصولها لتحقيق غاية الإجرامية.

 

ويتكون ظرف الترصد من عنصرين:

 

أولهما: زمني يتطلب ضرورة مرور فترة من الوقت قد تطول أو تقصر.

ثانيهما: مكاني ويتطلب انتظار الجاني للمجني عليها فى مكان ما.

 

يشار إلى أن تحقق أحد الظرفين المشددين سبق الإصرار أو الترصد يكفي لتشديد العقوبة للإعدام، والترصد يخضع فى إثباته للقواعد العامة فهو واقعة مادية ويثبت عادة بالاعتراف وبشهادة الشهود، لذلك يكون توقيع أقصى عقوبة مقررة على المتهم الأول في القانون وهي الإعدام شنقاً أقرب السيناريوهات المطروحة، وذلك لتحقيق الردع العام، ولمنع كل من تسول له نفسه العبث بحياة المواطنين الأبرياء، ومعاقبة المتهم الثاني "السائق" بجريمة إخفاء الجثة وفقاً للمادة 239 عقوبات.


print