الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:27 ص

هل تجوز شهادة غير المسلم على عقد الزواج؟.. المشرع أجازها فى حالة وحيدة.. وخبير يوضح مدى جواز شهادة الأعمى والأصم والفاسق على العقد

هل تجوز شهادة غير المسلم على عقد الزواج؟.. المشرع أجازها فى حالة وحيدة.. وخبير يوضح مدى جواز شهادة الأعمى والأصم والفاسق على العقد الإشهاد فى عقد الزواج - أرشيفية
الأحد، 17 يوليو 2022 12:00 م
كتب علاء رضوان

إن الشهادة كانت ولا تزال من أهم وسائل الإثبات، وأعظمها مكانة، وأقدمها استعمالا، وذلك لما لها من مكانة رفيعة، ومنزلة عظيمة في الشريعة الإسلامية، ولأهمية الشهادة باعتبارها من أهم أدلة الإثبات التي يعتمد عليها القضاة في أحكامهم، والإثبات يعد من أدق الموضوعات، وذلك لمساسه بمصالح الناس وارتباطه بها لحاجتهم له لكسب حقوقهم المتنازع عليها أمام القضاء، وخاصة في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بملايين الأسر والأزواج في حفظ حقوق بعضهم البعض حال وجود نزاع.

 

وفائدة الشهود في عقد الزواج مشروعية الإشهاد على "عقد الزواج" لقد شُرِعَ الإشهاد على عقد الزواج لكونه من ألوان الإشهار عن قيام العلاقة الزوجية الشرعية بين الرجل والمرأة، وذلك لبيان الفرق بين الزواج الشرعي المؤسس على الأسس الصحيحة من الشريعة الحنيفة السمحة، وبين زواج السفاح الذي يقام في الخفاء أو سرية تامة، ثم ليكون ذلك صيانة للحقوق الناتجة من قيام هذه الرابطة، ويأتي الإشهاد لحماية الحقوق المالية، أو المرتبطة بما ينشأ عنها من الإنجاب، من حيث إعالته وإثبات نسبه، وغير ذلك من الحقوق.  

 

20180912030513513

 

هل تجوز شهادة غير المسلم على عقد زواج المسلم؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الإجابة على السؤالين.. هل تجوز شرعا وقانونا شهادة غير المسلم على عقد زواج المسلم؟ وهل تجوز شهادة الأعمى والأصم والفاسق على عقد الزواج؟ خاصة وأنه قد ذهب كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء والعلماء إلى شرطية الإشهاد على عقد النكاح فلا يصح ولا ينعقد إلا بشاهدين لما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ" – بحسب الخبير القانوني والمحامى مختار عادل.  

 

 

في البداية - المستقر عليه بأرجح الأقوال في المذهب الحنفي أنه: "لا يصبح عقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم ومسلمة سامعين قول العاقدين معاً، فاهمين أنه عقد نكاح ولو كانا أعميين أو فاسقين أو ابن الزوجين أو ابن أحدهما والأصم لا يصح شاهداً فى النكاح ولا النائم ولا السكران الذى لا يعى ما يسمع ولا يذكره فلا ينعقد النكاح صحيحاً بحضورهم"، وهى من الأمور التي يجب التنبيه عليها بشكل دائم ومستمر لأن في كثير من الأحيان ما ترد إشكاليات حول مسألة الشهود ومعايير اختيارهم – وفقا لـ"عادل".

 

ط

 

شهادة غير المسلم على عقد زواجه

 

أما عن شهادة غير المسلم على عقد زواجه، فإذا كان الزوجان مسلمين، فإنه يشترط في الشهود أن يكونوا مسلمين، لأن الشهادة من باب الولاية - ولا ولاية لغير المسلم على المسلم، ولأن شهادة غير المسلم على المسلم لا يتحقق بها معنى التكريم في الزواج، كما لا يتحقق بحضوره الإعلان المطلوب في ذيوع أمره في أهل الإسلام - وقد أفتت بذلك دار الإفتاء المصرية فى أول فتوى لها بتاريخ 1923/9/5 - أما إذا كان الزوج مسلما والزوجة كتابية أي تدين بدين سماوی غیر الإسلام فقد أجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة الكتابيين على عقد الزواج، لأن ولاية الشاهدين إنما تظهر في إثبات ملك المتعة للزوج على المرأة فهي ولاية عليها لا عليه – الكلام لـ"عادل".

 

رأى دار الإفتاء في الأزمة 

 

هذا وقد أخذت به دار الإفتاء المصرية فقد أفتت بأن:

1-"... يجوز في الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كانا خاليين من موانع الزواج فإذا كان العاقدان في حادثة السؤال المبينان في صورة وثيقة الزواج المرافق للسؤال في مجلس العقد أمام شهود سامعين معا فاهمين أن ما أجرياه أمامهم هو عقد زواج كان هذا العقد صحيحا وتترتب عليه آثاره ولا يشترط لصحته أن يكون الشهود فيه مسلمين كما لا يشترط أن يصدر منهما أمام قاض شرعي أو مأمور مختص ومن ملك عقده النكاح ملك حلها بالطلاق ومن ذلك يعلم أنه يسوغ للزوج المسلم المصري في حادثة السؤال أن يوقع الطلاق على زوجته المسيحية أمام المفوضين المصريين"، فتوى صادرة بتاريخ 1925/1/11.

 

2- "يجوز في الشريعة الإسلامية تزوج المسلم بالكتابية مسيحية كانت أو موسوية متى كان الزوجان خاليين من موانع الزواج مكلفين وأجريا عقد زواجهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر في مجلس العقد أمام شاهدين سامعين فاهمين أن ما أجرياه أمامهم هو عقد زواج، كان هذا العقد صحيحا وترتب عليه آثاره ولا يشترط لصحته أن يكون الشهود فيه مسلمين، ومن ذلك يعلم بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية يهودية كانت أو مسيحية، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم" - فتوى صادرة بتاريخ 1990/3/5. 

 

دار-الإفتاء-المصرية

 

مدى جواز شهادة الفاسق على عقد الزواج  

 

وأما عن إشكالية شهادة الفاسق على عقد الزواج، فإن العدالة في الشاهد تعنى من لا يأتي بكبيرة ولا يصر على صغيرة، ويكون ستره أكثر من هتكه، وصوابه أكثر من خطئه ومروءته ظاهرة، وما دامت لا تشترط العدالة في الشاهد، فإنه تجوز شهادة الفاسق، لأن الغرض من الشهادة الإشهار وهو يتحقق بغير العدول، ولأن الفاسق أهل لأن ينشئ عقد الزواج لنفسه فمن باب أولى تجوز شهادته على العقد، ولا تنافي بين خطر العقد وفسق الشاهد، فمن الفاسقين من يعظمه الناس ويفخرون بقربه لماله أو منصبه أو جاهه.

 

شهادة الأعمى والأصم على عقد الزواج

 

أما عن شهادة الأعمى والأصم على عقد الزواج، فأن الغرض من حضور الشاهدين إعلان الزواج وإشهاره لا يشترط فيهما العدالة ولا البصر ولا انتفاء التهمة فيصح الزواج بشهادة فاسقين أو أعميين، فتجوز شهادة الأعمى، وعلى العكس من ذلك لا تجوز شهادة الأصم، لأنه يشترط السماع والفهم لتحقيق الإشهار وذيوع العقد بين الناس، ولا يتحقق ذلك بحضور الأصم، فلا يجوز شهادة الأصم، والنائم، والسكران لعدم استطاعتهم سماع صيغة القبول والإيجاب.  

 

 
452299
 
 
 

print