أصدرت الدائرة "13" أحوال – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما نهائيا فريدا من نوعه، بإثبات الزواج العرفي والنسب، وذلك بعدما أنكرت الزوجة "خليجية" زواجها عرفيا من المستأنف وانكرت نسب الطفل له، وهو على غير المتعارف عليه في مثل هذه الوقائع حيث الذي يتهرب دائما هو الزوج وليست الزوجة وهي التي تسعى لإثبات الزواج ونسب الطفل، ولكن هذه الواقعة جاءت على غير المتعارف عليه، وهي سابقة قضائية.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 6596 لسنة 3 قضائية، لصالح المحامى عبد المجيد جابر، برئاسة المستشار ماهر محمد عزت، وعضوية المستشارين أحمد مندور، وعمرو مختار، وبحضور كل من عبد الرحمن زايد، وكيل النيابة، وأمانة سر تامر مصطفى.
الوقائع.. شخص مصري يقيم دعوى اثبات زواج عرفى ونسب ابنه له
تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنف أقام دعواه بداءة أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها قيدت برقم 1528 لسنة 2020 أسرة العجوزة طلب في ختامها الحكم بإثبات عقد الزواج من المدعى عليها وإثبات نسب الصغير "س" له، وذلك على سند من القول إنه تزوج من المدعى عليها بموجب عقد زواج عرفي مستوفى الأركان والشروط، وانجبت منه على فراش الزوجية الصغير "س"، ولما كان يرغب في إثبات ذلك العقد الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وفى تلك الأثناء – نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 25 مارس 2021 قضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 1272 لسنة 2019 أسرة العجوزة، وحيث أن المستأنف لم يرتض قضاء أول درجة فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 5 مايو 2021 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بثبوت زواجه من المستأنف ضدها وإثبات نسب الطفل "س" له، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
الزوجة الخليجية تنفى الزواج ونسب الطفل له
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – فإنه من المقرر شرعا أن أركان الزواج أثنان هي: 1-الايجاب، 2-القبول، فالإيجاب هو ما صدر أولا من كلام أحد العاقدين، والقبول هو ما صدر ثانيا من كلام العاقد الأخر، والعاقدان، أما أن يكون الزوجان ويشترط أن يكون كلا منهما عاقلا، وإما أن يكون وكيلهما كما أنه من المقرر أن للزواج شروط انعقاد وشروط صحة، ولشروط الانعقاد ثلاثة شروط: أولا: اتحاد مجلس الايجاب والقبول، ثانيا: سماع المتعاقدين كلام الأخر، ثالثا: عدم مخالفة القبول للإيجاب سواء كانت المخالفة الايجاب أو في بعضه ولشروط الصحة شرطان: الأول: أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج بأن تكون غير محرمة على من يريد أن يتزوجها، ثانيا: حضور شاهدى العقد ويشترط فيهما أن يكونا عاقلين بالغين، وفى ذلك قد تقرر قانونا أن الزواج صحيحا شرطه أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدين.
وبحسب "المحكمة": كما أنه من المقرر قانونا عملا بالمادة 17/2 من أنه لا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، فالمنع من سماع الدعوى قاصر على الدعوى الناشئة عن عقد الزواج دون تلك الدعاوى المتعلقة بإثبات الزواج فهذه لا يسرى عليها ذلك القيد لاقتصار وجوب تقديم وثيقة الزواج الرسمية على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج وعدم امتداده للدعاوى الناشئة عن النزاع في وجود الزوجية عند الانكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.
الزوج يقدم للمحكمة "عقد الزواج العرفى"
وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قد آلمت بالدعوى ووقفت على ظروفها وملابساتها وما قدم فيها من مستندات وما أبدى فيها من دفاع ودفوع واعتراضات على الحكم المستأنف، وكان المستأنف قد أقام دعواه ابتداء بطلب اثبات زواجه من المستأنف ضدها بموجب عقد زواجه منها عرفيا بتاريخ 22 ديسمبر 2017، وقدم سندا لذلك أصل عقد الزواج العرفي وكان البين للمحكمة من اطلاعها على ذلك العقد أنه قد توافرت فيه أركان عقد الزواج من ايجاب وقبول لطرفيه، كما توافرت فيه شروط انعقاده باتحاد مجلس الايجاب والقبول، وسماع كلا العاقدين كلام الأخر وعدم مخالفة القبول للإيجاب على نحو ما سطر بالعقد.
والمحكمة تنصف الزوج وتثبت الزواج والنسب
كما توافرت فيه شرطا صحته إذ لم يثبت للمحكمة أن المستأنف ضدها ليست محلا لعقد الزواج، كما شهد عليه شاهدين عاقلين بالغين وزيل بتوقيعات نسبت للمستأنف والمستأنف ضدها والشاهدين ولم يطعن على ذلك العقد بثمة مطعن، كما أن المستأنف ضدها سلمت للمستأنف بطلباته، ومن ثم يكون عقد الزواج صحيحا ويكون نسب الصغير "س" للمستأنف والمستأنف ضدها ثابتا، مما يكون معه الاستئناف قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون، وتقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإثبات زواج المستأنفة من المستأنف ضده بتاريخ 22 ديسمبر 2017.