الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:14 ص

هل تسقط عقوبة حبس الممتنع عن أداء النفقة بالتقادم؟.. المشرّع عدّل المادة 293 عقوبات لتصبح من جرائم الشكوى.. وتسقط بمضى 3 أشهر

هل تسقط عقوبة حبس الممتنع عن أداء النفقة بالتقادم؟.. المشرّع عدّل المادة 293 عقوبات لتصبح من جرائم الشكوى.. وتسقط بمضى 3 أشهر محكمة الأسرة - أرشيفية
الأحد، 12 يونيو 2022 03:00 م
كتب علاء رضوان

شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، ونص القانون على أنه إذا صدر حكم يلزمه بدفع النفقة وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا تم رفع دعوى ثانية بعد الحكم الأول يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.  

 

وتضمنت العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها، كما منح القانون حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً. 

   

2018_10_30_15_49_26_280

 

الرئيس السيسى يكلف بتعديل قانون الأحوال الشخصية

 

ومؤخرا - كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذى يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، حيث أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم، القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق.

 

هل تسقط عقوبة حبس الممتنع عن أداء النفقة بالتقادم؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الأسر وهي إشكالية حبس الممتنع عن أداء النفقة من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة.. هل هى من جرائم الشكوى أم لا؟ وهل يسرى عليها التقادم كغيرها من الجرائم؟ وما هي أركان تلك الجريمة؟ وهل هناك تصالح على الشكوي؟ وما هى المستندات المطلوبة لتقديم الشكوى؟ وخطوات تقديمها – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى مختار عادل.

 

السيسى

 

حبس الممتنع عن أداء النفقة

 

في البداية - التعليق على نص المادة 293 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020 هناك بعض الاعتبارات التى يجب أن تؤخذ فى عين الاعتبار عند التقدم بتلك الشكوى تتمثل فى التالي - وفقا لـ "عادل":

 

1-جريمة المادة 293 عقوبات أصبحت من جرائم الشكوى، وتسري عليها مدة تقادم الشكوى وإجراءات تقديمها.

 

2-اقتصار نطاق النص على الأحكام الصادرة في الدعاوي المحددة على سبيل الحصر، وعدم اتساعه للأحكام الصادرة في الدعوي التي تصنف بأنها في حكم النفقة، فيخرج عن تطبيق النص المصروفات الدراسية ومصروفات العلاج وبدل الفرش والغطاء وأجر الخادمة.

 

3-أركان الجريمة وهي الامتناع عن أداء النفقة لمدة 3 شهور بعد التنبيه رغم القدرة على اليسار.

 

45532-45532-45532-45532-201901101130113011

 

تنويه.. ضرورة رفع دعوي حبس نفقة

 

ويجب أيضاَ التنويه إلى أفضلية اللجوء إلى رفع دعوي حبس نفقة، لأن إجراءات هذه الدعوي من التحري عن القدرة على السداد وثبوت القدرة وإعلان أمر الدفع، تتحقق بها أركان الجريمة محل التعليق خاصة، وأن النص المستحدث قد نسخ القيد الوارد في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن شرط اللجوء إلى دعوي الحبس قبل تقديم البلاغ عن جريمة المادة محل التعليق.

 

بينما يري بعض الفقهاء أن القيد الوارد في المادة 76 مكرر مازال قائما ولم ينسخ، واشترط سبق اللجوء إلى دعوي الحبس وثبوت امتناع الملزم بالنفقة عن أداءها، إلا أن الرأي بعدم نسخ النص المستبدل لقيد شرط اللجوء لدعوي الحبس أولا يتعارض مع طبيعة جرائم الشكوى، إذ أن الإعلان بأمر الدفع باعتباره أحد إجراءات دعوي الحبس يفتح باب تقادم الشكوى في الجريمة محل التعليق، وذلك لأنه من ناحية عملية أن مدة إجراءات التقاضي في دعوى الحبس بعد الإعلان بأمر الدفع قد تجاوز المدة المعينة لتقادم الشكوى حتي استصدار الصيغة التنفيذية لحكم الحبس باعتبارها سند الجنحة ومن ثم تسقط الشكوى بمضي المدة – الكلام لـ"عادل".

 

48005-48005-48005-48005-48005-48005-201707100510241024

 

ونحن لنا رؤية متواضعة في التعليق علي القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 حيث تناول هذا القانون تعديل المادة 293 من قانون العقوبات، وهنا يأتى التعليق علي جريمة الامتناع عن أداء النفقة مع القدرة علي سدادها من حيث محل الجريمة - نطاق تطبيق النص - وصاحب الحق في تقديم الشكوى وتقادم الدعوي الجنائية وأركان الجريمة والتصالح عليها.

 

أولا: محل الجريمة ونطاق التطبيق:

 

حددت المادة موضوع التعليق النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها علي سبيل الحصر وهي:

 

1-نفقة الزوجية أو أقاربه "ومنهم صغاره" أو أصهاره.

 

2-أجر الرضاعة.

 

3-أجر الحضانة.

 

4-أجر المسكن.

 

ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الامتناع عن أداء بدل الفرش والغطاء ونفقات العلاج والمصروفات الدراسية إذا أن المادة موضوع التعليق لم يذكر نصها النفقات والأجور - وما في حكمها - فإذا ما أقيمت الدعوي الجنائية ضد الزوج وكان موضوعها الامتناع عن أداء بدل فرش أو علاج أو مصروفات دراسية كان للمتهم أن "يدفع بعدم انطباق مادة الاتهام على الواقعة". 

 

39660-71

 

ثانياً: صاحب الحق في تقديم البلاغ:

 

نصت المادة موضوع التعليق علي: "...ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي أو طلب من صاحب الشأن"، حيث أضاف النص المعدل جريمة المادة 293 عقوبات إلي جرائم الشكوى، وبالتالي لا تقبل الدعوي الجنائية إلا بشكوى من الأم أو الحاضنة التي نقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي أو من بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المال موضوع النفقات المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق كان قد سدد من بنك ناصر الاجتماعي.

 

وبالتالي لا تقبل الشكوى بوكالة عامة إذ تجب فيه الوكالة الخاصة محدد فيها قيمة المال الممتنع عن سداده والمدة من تاريخ الامتناع وحتى تاريخ الشكوى مثلاً أو تاريخ لاحق على الامتناع بوجه عام ورقم الحكم واستئنافه واسم المشكو في حقه وعنوانه، وعليه يستقيم الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة فى الحالات التالية:

 

أ-إذا قدمت من وكيل بوكالة عامة.

 

ب-أو من حاضنة زالت عنها الحضانة بحكم قضائي نهائي.

 

ج-أو من حاضنة لم ينقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي.

 

66461-66461-66461-66461-66461-66461-66461-66461-66461-66461-201704080436263626

 

ثالثاً: تقادم الدعوي الجنائية:

 

لما كان النص موضوع التعليق قد أضاف جريمة نص المادة 293 عقوبات إلى جرائم الشكوى فهي تقادم بمضي 3 أشهر، وهنا يثور التساؤل من أي وقت تحسب مدة التقادم؟ حيث نصت المادة محل التعليق علي: ".. وأمانة عن الدفع مع قدرته عليه لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع..."، إذن تحتسب مدة التقادم من تاريخ فوات مهلة 3 أشهر من تاريخ التنبيه على الملزم بالنفقة بالدفع إذ تحتسب مدة مسقطة لإقامة الدعوى الجنائية قدرها 3 أشهر من تاريخ انقضاء مهلة الـ 3 أشهر المضروبة لسداد النفقة، وبوجه عام نستطيع القول بتقادم الدعوي الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات بفوات مدة 6 أشهر من تاريخ التنبيه على المحكوم عليه بالنفقة بالسداد.

 

رابعاً: أركان الجريمة:

 

1-صدور حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا النفقات والأجور المحددة على سبيل الحصر بالنص العقابي.

 

فقد سبق تحديد نطاق تطبيق النص موضوع التعليق من حيث تحديد أحكام النفقات والأجور على سبيل الحصر فيخرج عن نطاق تطبيق النص ما عداها من أحكام، وحيث أن قانون الأسرة قد نص على شمول جميع أحكام النفقات وما في حكمها بالنفاذ المعجل، إذن فإن الأحكام الصادرة في الدعاوي المنصوص عليها بالمادة موضوع التعليق واجبة النفاذ، وبالتالي يجوز "تقديم الشكوى بحكم أول درجة" دون اشتراط استئنافه.

 

2-الامتناع عن الدفع مع القدرة لمدة 3 أشهر بعد التنبيه بالدفع.

 

فقد اشترط النص محل التعليق امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة - مع قدرته - على الدفع لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، فهذا الركن يتكون من ثلاث عناصر.

 

الأول: التنبيه بورقة من أوراق المحاضرين - إنذار أو إعلان - على المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.

الثاني: ثبوت قدرة المحكوم عليه علي دفع النفقة.

الثالث: فوات مدة 3 أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع.

 

32518-139

 

ويلاحظ علي هذا الركن خطورة العنصر الثاني منه، إذ أنه ما هو معيار إثبات قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها، إذ أن الشاكية ملزمة أمام القاضي الجنائي بإثبات قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة فما هي وسيلة ذلك؟، يُجيب "مختار" - خطورة هذا التساؤل تكمن في انهيار ركن من أركان الجريمة يؤدي إلي القضاء ببراءة المتهم، ونري أن الحل في إثبات القدرة علي السداد هو:

 

أن تلجأ الحاضنة قبل تقديم الشكوى إلي إقامة دعوي حبس متجمد النفقة أو الأجور المحكوم بها أولا، حيث أنه من إجراءات هذه الدعوي تصدي محكمة الأسرة، لمسألة قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها من عدمه ويكون ذلك إما بالارتكان إلي تعليمات التفتيش القضائي الحديثة في افتراض ثبوت قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها أو طلب تحريات شيخ الحارة عن هذه القدرة.

 

ويقوم قاضي الأسرة

 

1-بإثبات القدرة على الدفع بمحضر الجلسة.

 

2-يكلف المدعية بإعلان المدعي عليه بأمر الدفع.

 

وبالتالي تتكفل دعوي الحبس بتحقيق هذا الركن بعناصره الثلاث، إذ تثبت الشاكية قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة بحكم قضائي نهائي، إذ أن أحكام دعاوى الحبس نهائية لا استئناف فيها، وتقوم بإعلانه بأمر الدفع وهو ما يتحقق معه التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع ثم تمهله مدة 3 أشهر السداد، وإذا قام الملزم بدفع النفقة بالسداد من خلال دعوي الحبس فنعمة بها، وإلا تلجأ في "خلال 6 أشهر" - وهي 3 شهور مهلة سداد و3 شهور مدة التقادم من انقضاء مهلة السداد -من تاريخ الإعلان بأمر الدفع إلي تقديم شكوى بارتكاب جريمة المادة 293 عقوبات. 

 

28601-28601-28601-28601-28601-النفقة

 

التصالح على الشكوى وإبطال أثر الصلح

 

أجاز النص محل التعليق التصالح مع المشكو في حقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية، وبالتالي يجوز التصالح فيها بعد صدور حكم نهائي أمام المحامي العام، وأبطل النص محل التعليق تصالح الحاضنة الصادر لصالحها حكم النفقة إذا ثبت أنها قد تقاضت من بنك ناصر الاجتماعي دين النفقة موضوع الاتهام، إذ أن الأموال محل الجريمة لا يجوز التصالح عليها إلا من بنك ناصر في هذه الحالة، ويخيب أثر صلح الحاضنة إذا ثبت تقاضيها النفقة من البنك عن ذات مدة الامتناع المشكو بها.

 

المستندات المطلوبة لتقديم الشكوى

 

1-حكم قضائي أول درجة - لشموله بالنفاذ المعجل - أو نهائي صادر في الدعاوي المحددة على سبيل الحصر في النص موضوع التعليق.

 

2-حكم في دعوي حبس نفقة ثابت به قدرة المحكوم عليه بالنفقة على سدادها وثابت به قيام الشاكية بإعلان أمر الدفع وقد فات على الإعلان مدة 3 شهور - مهلة الدفع - مع مراعاة مدة تقادم الشكوى التي تحتسب من تاريخ انقضاء مهلة الدفع.

 

أو...

 

تقديم صورة رسمية من محضر الجلسة في دعوي الحبس الثابت بها أمر قاضي الأسرة، بثبوت القدرة على دفع النفقة، وكذلك صورة إعلان أمر الدفع وذلك في حالة اقتراب المدة المسقطة لتقديم الشكوى بوجه عام 6 شهور من تاريخ الإعلان بأمر الدفع.

 

3-في حالة عدم اللجوء لدعوي الحبس نتبع التالي:

 

أ-تقديم إنذار للمحكوم عليه بالنفقة يتضمن التنبيه بسداد النفقة موضح به قيمتها ومدتها ومهلة 3 أشهر للسداد.

 

ب-يجب أن يلجأ وكيل الشاكية إلى كافة طرق الإثبات ليثبت قدرة المتهم على السداد. 

 

128000-128000-128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

نص التعديل

 

يشار إلى أن جاء نص التعديل جاء كالآتي: يستبدل بنص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.  

 

download

 

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين. 

 

وزير العدل يشكل لجنة خبراء لإعداد قانون الأحوال الشخصية

 

يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.

 

image

 

كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.

 

وحددت اللجنة البريد الإلكتروني [email protected] لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار، ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية وكذا اساتذة القانون.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.     

 

113073-113073-المحامى-مختار-عادل

 

الخبير القانونى والمحامى مختار عادل 

 

 

 

23901-القرار
 
 
 
 
56535-القرار-(1)
 
 
61855-القرار-(2) (1)
 
 
 
 

print