أعادت واقعة هتك عرض طفلة "5 سنوات" على يد طفل "13 سنة"، داخل مركز ترفيهي بمحافظة أسيوط، الحديث عن تعديلات قانون الطفل التي تم اقتراحها في 29 أكتوبر 2019 داخل البرلمان تعديل إحدى مواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وهي المادة المتعلقة بسن الإعفاء من عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، حيث تضمن المقترح خفض سن الإعفاء إلى 15 سنة ميلادية بدلاً من 18 سنة كما ينص القانون الحالي، وذلك في محاولة للتصدي لجرائم الطفل وردعها من خلال تغليظ العقوبة المقررة.
والحديث عن تعديل قانون الطفل وهي المادة المتعلقة بسن الإعفاء من عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد يثير الجدل بصفة دائمة بين الأوساط القضائية والحقوقية ما بين مؤيد ومعارض للفكرة من الأساس في الوقت الذي تحارب فيه بعض الجهات لإلغاء عقوبة الإعدام من الأساس، فما بالك بمن يطالب بتعديل قانون الطفل الحالي لتخفيض سن الإعفاء من عقوبة الإعدام إلى 15 سنة بدلاً من 18 سنة، خاصة وأن التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده – في الوقت الراهن - قد ألقى بأثره على وعي الإنسان مما أدى إلى الاكتمال المبكر وإلى إدراك الشباب وخاصة في جرائم القتل العمد والاغتصاب.
تباين وجهات النظر حول الإبقاء على عقوبة الإعدام من عدمها
وقبل الحديث عن تعديل قانون الطفل وهي المادة المتعلقة بسن الإعفاء من عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد، فيجب تناول عقوبة الإعدام من حيث تباين وجهات النظر حول الإبقاء على عقوبة الإعدام من عدمها وهى العقوبة القصوى فى التشريع الجنائى، حيث أن دول كثيرة تخلت عنها لتعارضها مع الحق فى الحياة، وأخرى تتمسك بها لارتباطها بثقافة هذه المجتمعات، ومصادرها التشريعية، وتعتبرها نوعا من القصاص والردع للعديد من الجرائم، بينما يرى آخرون أن عقوبة الاعدام لم تردع المجرمين فى كثير من الجرائم ومنها الاغتصاب والقتل وجلب المخدرات.. الخ، فلقد شغل موضوع عقوبة الاعدام – أو قتل النفس لجرم اقترفته معاقب عليه فى القانون – الكثير من دارسى علم الاجرام والعقاب وكذلك الكثير من الحقوقيين والمهتمين بحقوق الانسان فى مصر والعالم.
فكانت وجهات نظر الباحثين والعلماء دائما تختلف باختلاف البيئة التى عايشوها، أو الاتجاه الدينى الذى اتبعوه أو الافكار الفلسفية التى اعتنقوها، وهذا الانشغال الفكرى لعقوبة الاعدام لم يكن ليقف عند حدود البيئة أو الدين أو الفلسفة، بقدر ما كان يبرز خلال المناقشة فى أمر أحد القتلة أو المعتدين على حقوق الناس، ومن ثم يجب أن نفرق أولا بين شرعية عقوبة الاعدام وبين الغاء عقوبة الاعدام أم الابقاء عليها، فالشرعية هى اقرار مبدأ هذه العقوبة، والالغاء هو عدم الحاجة لتطبيقها فى الوقت الحاضر، ويرى المؤيدون لعقوبة الاعدام أنه من حق الهيئة الاجتماعية فرض هذه العقوبة، لأنه إذا كان المجتمع لم يعط حق الحياة، فهو لم يعط حق الحرية لأحد، مع الاعتراف بأن الحياة أثمن من الحرية.
لماذا يرى البعض إلغاء عقوبة الإعدام؟
والاعتراض على عقوبة الاعدام يقضى معه على شرعية كل العقوبات الأخرى، وإذا كانت عقوبة الإعدام خطر لأنه من الجائز أن يخطأ القاضي، فعقوبة الحبس أيضا جائز أن يخطئ القاضى أيضا وهى تؤثر فى صحة الفرد وحياته بصورة لا يمكن تلافى معها الضرر، وقد تكون عقوبة المؤبد أكثر ضررا من الاعدام، فضلا عن أن عقوبة الاعدام خففت كثيرا من أعداد المجرمين لتحقيقها الردع العام ، والاعتراض القائم على أساس عدم تناسب هذه العقوبة مع الجريمة، مردود عليه أن التناسب التام أمر غير ممكن، فتقدير الانسان للأمور نسبى بصورة دائمة، كما أن بلاء العقوبات طويلة المدة أخطر وأوقع من عقوبة الموت على قصر عذابها.
بينما يرى المعارضون لعقوبة الاعدام والمطالبين بإلغائها أن الغرض من العقوبة ليس معاقبة الشخص عن فعل وقع، بل منع وقوع مثل هذا الفعل مستقبلا، وأيضا عقوبة الاعدام لا يمكن تلافيها أو أصلاحها اذا نفذت على المحكوم عليه ثم تبين خطأ الحكم فلا مجال لتصحيح الخطأ، وكذلك عقوبة الاعدام لم تكن فى يوم من الايام رادعة للمجرمين، بدليل أن نسبة الجرائم التى يجوز فيها الحكم بالإعدام لم تقل فى البلاد التى أبقت على هذه العقوبة، ولم تزد فى البلاد التى الغت هذه العقوبة، أضافة الى أن العقاب فى مدارس الدفاع الاجتماعي الحديث هدفه الإصلاح، فهل فى موت المجرم اصلاح له؟
فلسفة عقوبة الإعدام في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية
كما يرى البعض أن الغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبة رادعة مثل عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة تكون أنفع وأجدى للمجرم، أما رأى الدين فالقرآن الكريم بعد أن أوجب القصاص فى القتل العمد، خيرنا بين القصاص وبين الصفح أو العفو فى مقابل دية أو مال، فالقضية تحتاج للكثير من النقاش المتعمق وصولا الى مراعاة حقوق الانسان وتحقيق الردع والصالح العام، ولكن يأتي الحديث هنا عن مدى قانونية علانية تنفيذ حكم الإعدام من عدمه من أجل الردع والتصدي لاستباحة وإهدار الدماء وسفكها.
وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تطبق أحكام القصاص المستندة على المبدأ القرآني "العين بالعين"، فقط كعقوبة على جرائم القتل أو الأذى البدني الشديد، وهو الأمر الذي يتعارض مع التشريعات الجنائية الحالية. فالقوانين الجنائية المصرية وعلى رأسها قانون العقوبات تعتمد عقوبة الإعدام لأكثر من 100 جريمة على رأسها، القتل والخطف والاغتصاب، وجلب وتصدير المخدرات، بالإضافة إلى جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة، وأما عن عقوبة الطفل سنجد أن محكمة النقض قد دأبت في أحكامها المتواترة على أن تحديد سن الحدث والتأكد من سن المحكوم عليهم، من أحكام النظام العام التي لا تستطيع أي محكمة جنائية مخالفتها، ويترتب بطلان الأحكام إذا ما حدث خلاف ذلك، كما أقرت أيضًا اختصاص محكمة الطفل بمحاكمة من لم يتجاوز عمره 18 سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة.
القانون الدولي والمصري يتفقان على عدم اعدام الطفل
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل والمبرمة في 1989، كانت أوائل من عملت على توفير مزيد من الحماية الجنائية للأطفال سواء ضحايا أو جناة، حيث اعتمدت أغلب التشريعات الوطنية على نص الاتفاقية عند وضع تشريعاتها المتعلقة بالطفل، ومن ضمنهم قانون الطفل المصري - فعلى سبيل المثال - أكدت أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة - وهو ما أتبعه قانون الطفل في مصر أيضًا في الوقت نفسه، نصت الاتفاقية على أنه: "لا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم"، وهو ما أكد عليه المشرع المصري في تعديلات عام 2008 التي لحقت قانون الطفل بتعديله للمادة "111" لتنص صراحة على: "لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم یجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، وهي المادة التي تخرج الأصوات من وقت لأخر لتعديلها.
لماذا الرفض للنزول بسن الطفل لمعاقبته بالإعدام أو المؤبد؟
منع تطبيق عقوبة الإعدام على من هم دون الـ 18 سنه اعتمدت بشكل كبير على عدد من الدراسات العلمية التي كانت حجر الزاوية لتبني هذه الرؤية - على سبيل المثال - أثبتت تلك الدراسات أن الشباب في سن المراهقة لديهم فهم محدود للمخاطر والعواقب التي قد تترتب على أفعالهم، بالإضافة إلى كونهم أكثر عرضة من البالغين للانخراط في سلوك عنيف أو محفوف بالمخاطر، وخاصة مع أقرانهم، الأمر الذى يجعلنا نتطرق للعقوبات التي وقعت عليها مصر بشأن حقوق الطفل أبرزها اتفاقية "حقوق الطفل" عام 1989 التي اعتمدتها الأمم المتحدة، وكان تعريف الطفل في هذه الاتفاقية هو: "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه".
8 عقوبات قررها القانون للطفل
وفى هذا الشأن – يقول أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ياسر الأمير فاروق: في عام 1996 تم التصديق على قانون الطفل باعتباره أول أداة تشريعية تحمى الطفل في مصر، ووضع مصلحتهم الفضلى كأولوية قصوى، وتلك الحقوق منصوص عليها في الشريعة الإسلامية والدستور، وفي عام 2008 تم إدخال بعض التعديلات على قانون الطفل، ومناط المسئولية الجنائية هو القدرة علي التمييز أو الاختيار فإن فقد الشخص أحدهما أو كلاهما امتنعت مسؤوليته، وهذا حال الصغار دون السابعة.
وبحسب "فاروق" في تصريح لـ"برلماني" - قرر المشرع في قانون الطفل الصادر سنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في المادة 94 منه امتناع مسؤوليتهم الجنائية عن أي جريمة تعزوا إليهم بل حظر كذلك بدلالة الإشارة توقيع اي تدابير احترازية أو اجتماعية حيالهم، ثم قرر المشرع بعض التدابير التي توقع علي الطفل ما بين السابعة والثانية عشر إذا ارتكب جناية أو جنحة وقد بينت المادة 94 هذا التدابير وهي التوبيخ أو التسليم أو الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أما الطفل الذي تجاوز الثانية عشر ولم يبلغ الخامسة عشرة أن ارتكب جريمة فيحكم عليه طبقا للمادة 101 بأحد التدابير الآتية:
1- التوبيخ.
2- التسليم.
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائي.
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7- الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة.
8-الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة ورد الشيء إلى أصله، لا يحكم على الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر، ثم قرر المشرع في المادة 111 العقوبات التي توقع علي الطفل ما بين الـ 15 و الـ 18 سنة، فقرر لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنة الـ 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر – الكلام لـ"فاروق".
بدائل السجن أو الحبس
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة 15 سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير الاتية الاختبار القضائي أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونصت المادة 112 لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.
الدكتور ياسر الأمير فاروق أستاذ القانون الجنائى
الأب يعاقب بـ 3 قوانين تصل فيها العقوبة للحبس 3 سنوات
أما بالنسبة لوالد الطفل المتهم بإصابة أخر والتعدي عليه – بحسب "فاروق" فمن المفترض أن يعاقب بـ3 قوانين هى القانون المدني وقانون الطفل وقانون المرور، حيث يعاقبه القانون المدني على نوعين من الخطأ وهما "المفترض"، وذلك لسوء التربية، والخطأ الثاني هو عدم المتابعة والملاحظة ويكون هنا التعويض عن الضرر كما تقرره المحكمة، فقد نصت المادة 173 من القانون المدني:
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- يعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3- يستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
كما أن الأب يعاقب أيضاَ بقانون الطفل بالحبس لمدة 6 أشهر لعدم رعاية ابنه وتقويمه، أما قانون المرور تصل فيه عقوبة الأب للسجن 3 سنوات وغرامة من 5 الأف جنيه لـ 20 ألف جنيه، وذلك لأنه سمح لشخص أقل من 18 سيارة فى قيادة سيارته.
ما المقصود بالطفل؟
وعن إجراءات المحاكمة – يقول الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفرى: نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".
ما هو تشكيل محكمة الطفل؟
يتكون قضاء الأحداث من:
أولاَ: محكمة جنح الأحداث: يتولاها قاض ينظر في المخالفات والجنح وفي حماية الأطفال المعرضين للخطر.
ثانياَ: محكمة جنايات الأحداث: وهي غرفة ابتدائية تتكون من رئيس وعضوين وتنظر في القضايا الجنائية المعروضة على محكمة الأحداث.
مدى جواز الحكم على الطفل بالإعدام؟
وأما عن مدى جواز الحكم على أي طفل متهم في أي قضية بالإعدام، يؤكد "الجعفرى" فى تصريح خاص : نصت المادة 111 من قانون الطفل: أنه لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة "، ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة "101" من هذا القانون، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 5 و6 و8 من المادة 101 ومن هذا القانون.
- ونصت المادة 121: تشكل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
- ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية، ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
هل يجوز محاكمة الطفل أمام محكمه الجنايات؟
الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان: الأول: هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال، شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم.
1-أن تكون الواقعة جناية "شرط الجريمة".
2-أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة "شرط الســن".
3-أن يُساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية "شرط المُساهمة".
4-أن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل "شرط الاقتضاء".
أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد، فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة 230 وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.
وفى تلك الأثناء - تكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث "شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة"، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص المواد 227 و 228 و 230 من قانون الإجراءات الجنائية.
دور الأخصائي الاجتماعي في تأهيل الطفل
وعن دور الأخصائي الاجتماعي في تأهيل الطفل - تقول آية جاد الرب، الخبير التربوى والنفسى - يختلف دور الأخصائي الاجتماعي باختلاف طبيعة عمل وأهداف المؤسسة التي يعمل مع الأحداث من خلالها، ودور الأخصائي الاجتماعي في مراكز استقبال الأحداث كالتالى:
1-استقبال الحدث والعمل على إزالة مخاوفه، وخاصة ما ارتبط مع موقف القبض عليه بواسطة الشرطة.
2-الاتصال فور التحدث مع الحدث بأسرة الحدث للتفاهم حول الموقف، وإعلامهم عن طبيعة الرعاية التي تقدم بمراكز الاستقبال.
3-المساهمة مع فريق العلاج في عملية تصنيف الحدث على أساس نوع التهمة والسن وظروف الحدث الشخصية والبيئية.
4-دراسة شخصية الحدث وظروفه البيئية.
دور الأخصائي في دار الملاحظة:
1-استقبال الحدث وفتح ملف خاص به، يتضمن ما تمَّ الحصول منه على بعض البيانات المُعرّفة به وعن الأسرة والمسكن والعمل.
2-تشجيع الحدث على الالتحاق بأحد الجماعات الموجودة بالدار، والتي تتناسب أنشطتها مع عمره وقدراته ورغباته.
3-توجيه الحدث ومساعدته على اكتساب عادات سلوكية جديدة من خلال المساهمة في الأعمال الخاصة بالدار.
4-الاتصال بأسرة الحدث ودعوتها لزيارته والتعرف على اتجاهاتها نحوه ونحو المشكلة، وبذلك يشعر الحدث بأهميته وبأنَّه مرغوب فيه، بما يساعد على تغير نظرته نحو نفسه ونحو المجتمع.
5-الإشراف الليلي على الطفل ومعالجة مشاكله التي قد تبرز أثناء الليل مثل التبول اللاإرادي، والتجوال أثناء النوم أو الأرق أو محاولة الهرب.
6-يشترك الأخصائي الاجتماعي مع الفريق العلاجي (الطبيب النفسي والأخصائي النفسي) في رسم خطة علاج الحدث وتدريبه وتأهيله.
وأما عن دور وزارة التضامن الاجتماعي
أما عن دور وزارة التضامن، تؤكد "جاد الرب" في تصريح لـ"برلمانى" أنه لا يتم استلام الاطفال إلا بقرار من النيابة عن طريق محضر رسمى ويوقع عليه الأخصائي الاجتماعي بالاستلام ثم يتم تفتيش الطفل والنظر بجميع أجزاء جسده ثم تسليمه غيارات داخلية وفوطة وبطانية وكوفرته والاشراف على نظافته بالاستحمام قبل دخوله العنبر، ويتم تقديم 3 وجبات يوميا، ويتم عقد جلسات اجتماعية مع الطفل يوميا عن طريق الاخصائيين الاجتماعيين، ويتم مناقشته عن حياته واسرته وتعليمه وأسباب القضية المتهم بها ثم يتم رفع هذه التقارير من 3 اخصائيين إلى مدير الدار، كما أنه يتم عقد جلسات أخرى مع الطفل والاخصائيين ليتم رفع التقرير النهائي عن الطفل الذى تطلبه النيابة لمساعدتها فى التحقيق.
ووفقا لـ"جاد الرب" - زيارة أهالي الأطفال تكون بقرار من النيابة ويتم خلالها الجلوس مع الاب والأم لمناقشتهما لمعرفة ملابسات واقعة طفلهما وسؤالهما عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية وهل هناك أمورا مؤثرة على الطفل ثم رفع التقرير مع ملف الطفل، ويتم إعادة وتأهيل الاطفال على ذمة قضايا - دينيا ونفسيا واجتماعيا - ويعقد جلسات مستمرة لإشراكهم فى الانشطة المتمثلة فى الرسم والالعاب ليصبح صالحا فى المجتمع، كما يتم شرح وتبسيط المناهج الدراسية الخاصة بالأطفال الذين لازالوا فى مراحل التعليم عن طريق الاخصائيين والمشرفين بالدار وعند الامتحانات يتم اخطار النيابة بأن الطفل سوف يؤدى امتحانات أخر العام وهى الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار أمر الدخول والخروج للأطفال في الدار، كما يتم الاستعانة بأحد الشيوخ من المساجد القريبة بالاتفاق مع الدار لإعطاء الدروس الدينية للأطفال.
وتُضيف: إن إعادة التأهيل النفسي للأطفال مرتكبي الجرائم أمرا ليس بسهل، ولكنه ليس مستحيلا، لكن هذا التأهيل يكون بمثابة العلاج الذى يحتاج إلى متخصصين يجيدون التعامل مع اضطرابات الشخصية التى قد تكون دافعا للجريمة أو نتيجة.
مشروع قانون بتغليظ العقوبة
يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقدمت منذ 3 سنوات، بتعديل على بعض مواد مشروع قانون، يهدف إلى تغليظ العقوبة على الطفل، الذي لم يتجاوز 15 عاما، وذلك فى إطار مواجهة ظاهرة انتشار الجرائم بين الأطفال، ويشمل التعديل، مادتين من قانون الطفل، الأولى تتعلق بنص المادة 95 وتنص على:
"مع مراعاة أحكام المادة 111 من هذا القانون، تسري الأحكام الواردة فى هذا الباب، على ما لم يتجاوز سنة 15 سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر"، وتنص المادة الأخرى رقم 111، على لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم، الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة وقت ارتكاب الجريمة، مع عدم الإخلال بالمادة 170 من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز 15 سنة، جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو المؤبد، يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن، يحكم عليه بمدة لا تقل عن 3 أشهر.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المشرع الدستوري الذى حدد سن الطفل بـ18 عاما، لم يكن يقصد حماية الطفل الذي لم يبلغ 18 عاما من العقاب، وإعطائه حصانة يرتكب بها الجرائم دون رادع من الحساب والقانون، وكان لابد من تدخل المشرع، للحد من ظاهرة استغلال الطفل الذي لم يتخطى سنه 18 عاما، أو الاطفال أنفسهم الذين يرتكبوا جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام دون عقاب، وهو ما أدى إلى انتشار الجريمة، بأشكال متنوعة "قتل، اغتصاب، وإرهاب"، من أشخاص يتراوح سنهم من 15 إلى 18 سنة، وهذا لا يعنى عدم وضع حماية للأخرين والمجتمع، من الجرائم التي يرتكبها من لم يتجاوز الـ18، وذلك حرصا على تقاليد المجتمع.
النيابة العامة تأمر بإيداع الطفل المتهم بالاعتداء على الطفلة ملك بأسيوط
الجدير بالذكر- ورد بلاغ إلى النيابة العامة يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بتعدي الطفل المتهم البالغ عمره ثلاثة عشر عامًا على الطفلة المجني عليها/ ملك، والتي لم يتعد عمرها خمس سنوات بمنطقةٍ لألعاب الأطفال بأسيوط، وقد تزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من أخبار متداولة حول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت والدي الطفلة المجني عليها فشهدا بما روته لهما ابنتهما؛ إذ جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها وأخبرتهما أنها بعد دخولها دورة المياه بمنطقة الألعاب المذكورة تعدى المتهم على موطن عفتها بيده، فبحثا عن الأخير في تلك المنطقة حتى تعرفت عليه المجني عليها وأشارت إليه، وهو ذات ما قررته الطفلة في التحقيقات، كما سألت النيابة العامة أربعة شهود أكدوا رؤيتهم المجني عليها بعد الواقعة وقد ظهر على جسدها آثار التعدي.
وقد انتقلت النيابة العامة إلى محل الحادث فعاينته واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه، وسألت المسئولين عن إدارة المكان فتبنيت تشغيله دون ترخيص، واستجوبت الطفل المتهم فيما نَسب إليه من اتهام فأنكر، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندبت الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها بيانًا لما بها من إصابات، وكيفية حدوثها، كما قررت تشكيل لجنة لفحص المنشأة محل الواقعة ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.