المرشحان يؤكدان لأنصارهما: المعركة قانونية
بالأمس، تمكن كلا من سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، ومنتصر الزيات من إيداع الطعون المتعلقة بالحكم الصادر ضدهما باستبعادهم من قوائم الكشوف النهائية لانتخابات الترشح على معقد النقيب العام للمحامين بناء على الطعون المقدمة من المحاميان أشرف فتح الباب، وربيع الملوانى، كما قضت المحكمة، بالأمس، برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.
وبعد إيداع طعنى "عاشور" و"الزيات" على الحكم الصادر بإستبعادهما من إنتخابات نقابة المحامين، من المقرر تحديد أقرب موعد لنظرهما أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وستكون جلستهما قبل موعد الإنتخابات المحدد لها 4 من سبتمبر المقبل، وذلك في الوقت الذى قالت فيه مصادر مقربة من المرشحين "عاشور" و"منتصر" أن الحكم الصادر بإستبعادهما هو حكم وقتى يخص الشق العاجل بالطعن دون الشق الموضوعى.
"دائرة فحص الطعون" تفتح لهما الفرصة الأخيرة
وبحسب "المصادر": هو حكم قابل للإلغاء حال الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والتى يتعين عليها تحديد أقرب جلسة لنظره لتوافر شروط الإستعجال ولوجود ضرر لا يمكن تداركه يتمثل فى بطلان إنتخابات نقابة المحامين برمتها حال إلغاء هذا الحكم، والطعن على هذا الحكم هو ليس حق للمستبعدين فقط وإنما واجباً عليهم تجاه الجمعية العمومية لضمان حقها فى الإختيار وفى التعبير عن إرادتها الإنتخابية دون وصاية أو مصادرة ولضمان عدم إهدار أموال ومجهود المحامين فى إنتخابات مشوبه بالبطلان ومهددة بالإعادة وإلغاء النتائج.
وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى، عضو الجمعية العمومية، من حق كلا سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، والمرشح منتصر الزيات، الصادر الحكم في غير صالحهما الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون ولا يترتب علي ذلك وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت بغير ذلك، وكل الاحتمالات واردة في هذه القضية، حيث أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلِس الدولة تسرى فى شأنها القواعِد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، وبما يستوجبه ذلِك من الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها، ودون أن يترتب على الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العُليا وقف تنفيذها، إلا إذا أمرت محكمة الطعن بغير ذلِك.
خبراء: الطعن لا يوقف التنفيذ
ووفقا لـ"صبرى" في تصريح لـ"برلماني": هذا بخلاف الأحكام الصادرة من القضاء العادى الذى لا يكون الحكم الصادر منه قابلاً للنفاذ إلا بعد صيرورته نهائياً، فالاستيئناف لا يوقف تنفيذ الأحكام، ويستفاد ذلك من نص في المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك"، وهذا مؤداه لا يجوز الامتناع عن تنفيذ أى حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة لأن أحكامه واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا.
ويضيف عضو الجمعية العمومية: وقرر المشرع في صراحة ووضوح أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقفه، كما أوجبت المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه متى طُلب إليها ذلك، وستنظر دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا الطعن وتفصل فيه قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة انعقادها في 4 سبتمبر، والإعادة في 11 سبتمبر ، حيث يتوافر في الطعن شروط الإستعجال ولوجود ضرر لا يمكن تداركه يتمثل فى بطلان إنتخابات نقابة المحامين برمتها حال إلغاء هذا الحكم، وتعتبر نقابة المحامين أحد جناحي العدالة وأكبر النقابات في مصر ، وكل الاحتمالات واردة في هذه القضية ، ونتمني التوفيق والسداد لمن يختاره المحامين لتمثيلهم ولخدمه نقابتهم.
رأى محكمة القضاء الإدارى في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى – بمجلس الدولة - وأن أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدًأً قضائيا هاما مفاده إن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تحوز قوة الشيء المحكوم فيه، كما أضفى على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري صفة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نص في المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك، و بهذا أصبح الفصل في وقف الحكم من عدمه الصادر باستبعاد سامح عاشور و منتصر الزيات لدائرة فحص الطعون.
يشار إلى أنه تم استبعاد سامح عاشور، النقيب الأسبق لنقابة المحامين، وعضو مجلس الشيوخ، بسبب استمرار عضويته بمجلس الشيوخ، حيث تقدم بأوراق استقالته ولكن لم يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ لأنه تقدم بها بالتزامن مع الأجازة البرلمانية.
وتنص المادة 255 من لائحة مجلس الشيوخ تنص على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة، ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.
لائحة مجلس الشيوخ بشأن تنظيم تقديم الاستقالة من عضوية المجلس
وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار، وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
وفقا لنص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت أخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .