الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:03 م

يسألونك عن "التبني".. أزمة الطفل "شنوده" تفتح الملف مجددًا.. المشرع حظره لعدم خلط الأنساب.. وسمح بالاحتضان طبقا لقواعد وضعتها وزارة التضامن.. والمتبني لا يرث.. وبرلمانى يطالب بمعالجة الفراغ التشريعي

يسألونك عن "التبني"..  أزمة الطفل "شنوده" تفتح الملف مجددًا.. المشرع حظره لعدم خلط الأنساب.. وسمح بالاحتضان طبقا لقواعد وضعتها وزارة التضامن.. والمتبني لا يرث.. وبرلمانى يطالب بمعالجة الفراغ التشريعي الطفل شنوده - أرشيفية
الأحد، 11 سبتمبر 2022 12:00 ص
كتب علاء رضوان

لازالت قضية الطفل "شنوده" تفتح وتثير العديد من التساؤلات حول مدى قانونية مسألة التبنى من عدمه ومفهوم التبنى لدى الكثيرين والفرق بينه وبين الاحتضان والرعاية، تلك الأزمة الت بدأت تفاصيلها كما روتها السيدة أمال فكري -51 عاما - عندما علمت أنها لن تنجب دون سبب معلوم يخبرها به الأطباء، ثم عاشت ما يقرب من 26 تنتقل بين الأطباء في محاولة لتحقيق حلم الإنجاب، ثم انتهى الحلم بعد مرور العمر وأصبح ليس بإمكانها أن تنجب، فكان المخرج والباب الوحيد هو "التبنى".

 

 

منذ 4 سنوات تقريبا وافقت السيدة "أمال" بعد أن بلغت الأربعين سنة على "تبنى" طفلأ، رأته وهو عمره يومًا في كنيسة العذراء مريم لتعتبره مكافآتها من الحياة، وبعد أن كبر وشب الطفل الذى اسمته "شنوده" اختلفت مع أحد أفراد أسرتها بسبب الميراث، الذين كانوا يعلمون بسر "شنوده" أنه طفل من "التبنى"، فما كان لها إلا أن تخرج له شهادة ميلاد وآوته، ولكن كانت الطامة الكبرى عندما أبلغت إحدى أقربائها الشرطة أنها خطفت طفلا، وقامت بكتابته باسم زوجها حتى لا ينكشف المستور.    

 

2022_9_7_23_1_0_332

 

أزمة الطفل "شنوده" تفتح ملف "التبنى"

 

ونتيجة البلاغ الذى قُدم ضد الزوجان بخطف الطفل "شنودة" تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، حيث خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسبه لهما، فيما قررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه "فاقدا للأهلية" وتغيير اسمه إلى "يوسف"، ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء ضد الزوجين، إذ ثبت لديها حسن نيتهما، فيما يستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية "مسلما بالفطرة"، وفي النهاية قدم أفراد من الأمن فعلا ليأخذوه حتى أحد دور الأيتام في منطقة الهرم تابعا لإحدى الجمعيات الخيرية، وفوجئت "أمال" بعد مرور 8 شهور من زيارة "شنوده" أن الجمعية الخيرية ترفض رؤيتها له. 

 

وقبيل الحديث عن أزمة الطفل "شنوده" من الناحية القانونية يجب التطرق إلى أمر في غاية الأهمية وهو تطبيق "نظام الأسر البديلة" الذي ينص على "إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية، بينما تحظر التبني بمفهومه الأوسع عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديلاً في لائحته التنفيذية في عام 2010.

 

رئيسية

 

المشرع حرم التبنى لعدم خلط الأنساب

 

وفى هذا الشأن – يقو الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم – أن القانون حرم التبني اتباعا لأحكام الشريعة الاسلامية طبقا للماده 2 من الدستور المصرى حرصا علي عدم خلط الأنساب وقد سمح القانون بالاحتضان طبقا لقواعد وضعتها وزارة التضامن المصرية أهمها أن يكون الطفل من نفس ديانة الأسرة البديلة، وأن يكون سن الزوجين لا يقل عن 25 عاما ولا يزيد عن 60 عاما مع متابعة وزارة التضامن للبيئة التي سينشآ بها الطفل بالأسرة البديلة بمعرفة مندوبيها.

 

وبحسب "ميشيل" في تصريح لـ"برلماني": وأما عن مشكلة الطفل المسمي "شنودة"، فقد عجزت الأسرة البديلة عن اثبات أنه تم العثور عليه داخل كنيسة كما ادعو، وبالاطلاع علي أوراق تحقيقات النيابة الخاصة بهم فقد خلت من محضر تسليم للطفل من قبل الكنيسة للأسرة البديلة، كما قرروا بالتحقيقات أنهم عثروا علي الطفل بالشارع خلافا لما ادعوا بالسوشيال ميديا، وكان عليهم اثبات ما ادعوه لتحقيق شرط وحدة الأديان الذي تطلبه القانون كشرطا اساسيا للإحتضان وطبقا للمادة 2 من الدستور المصرى فإن: "الاسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع".  

 

5interviu-parinte-adoptator-650x435

 

المشرع سمح بالاحتضان طبقا لقواعد وضعتها وزارة التضامن

 

ووفقا لـلخبير القانوني: ومن هنا فإن الطفل اللقيط الذي لم تتوصل التحقيقات لدين أبويه فهو طفلا "مسلما" طبقا لنص المادة سالفة الذكر من الدستور الى أن يثبت المدعي العكس لذلك قررت النيابة ايداعه في دار آيتام لينشأ علي دين الدولة، وأما عن حق الدعو /فاروق في رؤيته داخل دار الايتام عن بعد فهذا حقه دون اصطحابه خارج الدار أو التآثير علي نشآته طبقا لوضعه الحالي بعدم ثبوت وحدة الأديان، وهنا نؤكد إن المتبني لا يرث من الأسرة التي قامت بتبنيه، بغير وصية منه حيث حرم القانون التبني اتباعًا لأحكام الشريعة الإسلامية،  أما الوضع الحالي لقضية الطفل شنودة تم القرار وفقاً للحالة القانونية، وبالفعل اتخذت الجهة الإدارية قرارها طبقا لطبيعة القانون في هذا الأمر ، وهو أن الطفل اللقيط مسلم بفطرته على اعتبار قواعد دينية اسلامية.

 

download

الخبير القانوني والمحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم  

 

فيما أكد الدكتور ايهاب رمزى عضو مجلس النواب، أن قضية الطفل شنودة هى خطوة نحو تشريع جديد للتبنى، لأن ما أقدمت عليه وزارة التضامن الاجتماعى بتغير اسم وديانة الطفل، لا يستند الى أى نص قانونى أو سند تشريعى، بل يستند للمزاج الدينى، فعندما يكون الأب والأم معروفان يتبع الاطفال ديانة الأب حسب نص القانون، ولكن عندما لا يعرف الأب أو الأم فيتم اللجوء لنشأة الطفل، وحيث أنه وجد داخل الكنيسة وتعمد وتربى داخلها ومع أسرة مسيحية فهنا يظل الطفل على هذه النشأة، ولكن تحويل ديانته واسمه بحجة الطفل مسلما بالفطرة فهو أمر ينص عليه أى قانون سواء قانون الطفل أو الاسرة بل استند لمزاج دينى.  

 

 

برلماني: لابد من سد الفراغ التشريعى بقانون

 

 

ويضيف "رمزى" في تصريحات صحفيه، أن هذه المشكلة ليست لها غطاءً قانونى ولا يوجد سند تشريعى لهذه الحالة وأن ايداعه فى مؤسسة مسلمة هذا اجتهاد لا يقابله قانون، ويحكمه المزاج الدينى لدى الكثير من المسئولين وخاصة وزارة التضامن، لأن العودة يجب أن تكون للنشأة فهو عاش ونشأ داخل الكنيسة، لذا يجب أن يظل على هذا الأمر حتى يكون له حرية الاختيار لاسيما أننا لدينا فراغ تشريعى، ولذا نتساءل على أى أساس قانونى تصرف مسئول التضامن الاجتماعى؟ وجاء الدستور المصرى بسابقه لم تكن فى الدساتير السابقة ألا  وهى المادة الثالثة والتى اباحت لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم، وحيث أن التبنى غير محرم مسيحيا فاين أزمة تبنى الطفل شنودة، فى احتضان أسرة مسيحية له.

 

193b9014c40ab34fd15617bf78605b80cia_276dL3

 

وتابع النائب والخبير القانوني: هذه مشكلة حقيقة يعانى مها الاقباط، لاسيما أن الشريعة المسيحية لا تحرم التبنى وبالتالى وفقا للمادة الثالثة من الدستور يتم الاحتكام لشرائعهم، ولذا نحتاج لتشريع جديد يسمح بالتبنى للمسيحيين  وهو ما خلى منه مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين المزمع مناقشته قريبا ، وهو ما يعيب المشروع القادم بعد حذف التبنى رغم اصرار الكنيسة عليه سابقا، إلا أنه تم حذفه حتى  يتعارض مع مبادءى الشريعة الاسلامية وطلب حذفه، ولذا يجب أن يتم استغلال الحوار الوطنى القائم الآن لفتح حوار حول هذه القضايا وأيضا أن يسمح بالتبنى وتفتح فيها المناقشة مع جميع الاطراف المعنية لأنها مشكلة يعانى منها جموع المسيحيين وعلى الدولة ايجاد حلا لها.  

 

شروط التبني في المسيحية وفقَا للائحة 38

 

فيما قالت مصادر كنسية إن الكنائس المسيحية تقدم قانون الأحوال الشخصية للأقباط للبرلمان في دور الانعقاد الجديد له في أكتوبر المقبل، إلا أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط لا يشتمل على بند التبني بعدما قامت الطوائف بإلغاء باب التبني من قانون الأحوال الشخصية، والتبني في المسيحية لا مشكلة فيه من الأساس لدى الأقباط وأجازت لائحة 38 التي كانت تنظم قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، قبل إعداد قانون الأحوال الشخصية في أحد بنودها بالتبني وفقًا لشروط معينه منها كالتالى: 

 

163

 

-تجاوز المتبني عامه الأربعين، وألا يكون لديه أبناء شرعيون، وأن يكون فارق العمر بينه وبين الطفل 15 عاماً على الأقل أن يكون حسن السمعة ولا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

 

-إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين فاذا كان أحدهما متوفياً أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.

 

-أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه، وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولداً غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته

 

-لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه ويحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.

 

-يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون.

 

-وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية. ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.

 

-يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.

 

-التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا

 

-يجب على المتبنى نفقة المتبنى إن كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير.

 

-ويبقى المبتنى ملزماً بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى. 

 

جامع

 

شروط تكافل الأسرة المسيحية لطفل وفقًا للتضامن

 

ووفقًا لوزارة التضامن الإجتماعي، فإنه يجوز للأسر المسيحية رعاية طفل من إحدى الدور المسيحية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

 

وأوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وهي: أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.

 

وأن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

 

أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

 

يجوز استمرار الرعاية مؤقتة مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة الكافلة أو الطلاق، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة". 

 

دد

 

وتتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وتقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، وتعرض طلبات الرعاية، وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض، ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب فى رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة في هذا الفصل.

 

وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة، ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة، كما يحدد القرار معايير اختيار الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية.    

 

 

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة
 
 
 

موضوعات متعلقة :

يسألونك عن مدة عقد الإيجار لملايين الملاك والمستأجرين.. هل تزيد مدة عقد الإيجار عن المدة المتفق عليها فى العقد؟.. 3 حالات حددها المُشرع لزيادة مدة عقد الإيجار عكس ما تم الاتفاق عليه.. والنقض تتصدى للعقد المؤبد

تنفيذ حكم أجنبى على أرض مصر!!.. المشرع أجاز التنفيذ بـ"صيغة مصرية".. و4 إجراءات و4 شروط لتنفيذه.. ولا يشترط وجود اتفاقية قضائية

إعلان مزيف لطرد المستأجر.. ما الحل؟ كيف واجه المشرع المالك فى الإعلانات الملتوية لطرد المستأجر؟.. حكم قضائى يكشف حيل إعلان المستأجر في غير عنوانه.. ومحكمة الاستئناف تلغى حكم الطرد لصدوره في خصومة لم تنعقد

هل عاقب القانون الأم حال تركها الإبن الرضيع يموت جوعا؟..المشرع وضع لها مسمى جريمة "القتل بالإمتناع أو الترك"..والأشهر ترك الممرضة المريض عند الإغاثة.. والامتناع عن انقاذ الغارق.. والنقض تتصدى للأزمة

للمتضررات.. ما هى أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية؟.. المشرع حدد طريقين الأول جنائى والثانى عن طريق "محكمة الأسرة".. ودعوى الإسترداد أفضل الطريقين لتفادى التأخير

يهم الملايين.. ماذا يعنى "جب العقوبة"؟.. المشرع أجاز خصم العقوبة للمتهم حال تعدد الجرائم بشروط.. ووضع 5 إجراءات للاستفادة منها.. وطريقين للسير في "الجب".. والنقض تتصدى للأزمة


الأكثر قراءة



print