قائمة المنقولات الزوجية من الموضوعات المعاصرة التي جرى العرف على كتابتها شمانا لحق الزوجة، وقد تستخدم كسيف مسلط على رقاب الأزواج، مما جعلها تشغل مساحة كبيرة من محاكم الأسرة، وتعوق استمرار الحياة الزوجية، وتطرح العديد من الإشكالات التي ينبغي جلاؤها في إطار قانونى متزن، مما يوجب على المشرع التدخل بشكل عاجل لإجراء تعديلات في قانون الأحوال الشخصية بما يتلائم والعدل الذى شرعه الله – عز وجل .
وأما عن علاقة قائمة المنقولات الزوجية بالمهر – فقد جرى العرف في مصر بشأن إعداد بيت الزوجية، أن المرأة لا تقبض مهرها من زوجها معجلا، بل يكتب المعجل منه في قسيمة الزواج زهيدا في الغالب - مثل جنيه واحد – ويكتب في قسيمة الزواج تم هذا الزواج على مهر قدره كذا، ويسمعى المعجل منه جنيه واحد، والمؤجل كذا، ويكون بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، وبناء على ذلك قائمة المنقولات الزوجية التي في صورة مشتريات خاصة بإعداد بيت الزوجية تعد مهرا معجلا، فهى بديل عنه، ومن ثم فكتابتها في قائمة المنقولات من حقها، وملكا لها، وقد جرى العرف على ذلك، والعرف معتبر شرعا ما لم يخالف نصا أو إجماعا، ومن ثم فعلاقة قائمة المنقولات الزوجية بالمهر المعجل منه.
ما هى أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية قائمة المنقولات الزوجية من حيث أفضل طرق استردادها من الناحية القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بهذا الشأن، وذلك في الوقت الذى تعرف فيه قائمة المنقولات الزوجية على أنها محرر عرفى بين الزوج وولى الزوجة أو "الزوجة" يوثق فيه كل ما يعد به مسكن الزوجية والمصوغات الذهبية يكتب في قوائم مصفوفة ويقوم الزوج بالتوقيع عليها بالاستلام، ويلتزم بردها عند طلبها بعينها إن كانت قائمة وقيمتها عند فقدها دون تحديد مدة زمنية، ومن ثم فتوقع الزوج عليها باستلامها يكون على سبيل الأمانة، وبالتالي مؤتمن عليها، وبالنظر لعقود الأمانة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى، تجد عقدى الوديعة والعارية الأقرب بها شبها، ويمكن تطبيقها عليها – بحسب الخبير القانوني والمحامى مختار عادل.
في البداية - تستحق منقولات الزوجية وقت طلب الزوجة استردادها من زواجها دون اشتراط وقوع الطلاق، والمطالبة بمنقولات الزوجية يتم بطريقين:
1- الطريق الجنائي
تتقدم فيه الزوجة ببلاغ ضد زوجها بتبديد منقولات الزوجية ويصدر ضد الزوج حكما بالحبس إذا امتنع عن عرض المنقولات في قسم الشرطة.
2- طريق محكمة الأسرة
تتقدم فيه الزوجة بدعوى استرداد منقولات الزوجية ويصدر فيها حكماً بتسليم المنقولات أو قيمتها، وينفذ الحكم بالقوة الجبرية عن طريق إدارة التنفيذ بمعاونة قوة من قسم الشرطة.
أفضل طريق:
يفضل اللجوء إلى دعوى استرداد منقولات الزوجية أمام محكمة الأسرة لتفادي عيوب الطريق الجنائي:
1- عادة قائمة المنقولات تكون غير مفصلة، ودائما ما يأتي تقرير الخبير وقت عرض المنقولات بتطابق المنقولات المعروضة للمنقولات الموصوفة بالقائمة، وإن لم تكن هى المنقولات الحقيقة، وبالتالي تمتنع الزوجة عن استلامها.
2-أغلب الأحكام الجنائية تصدر ضد الزوج مع وقف التنفيذ، حتى وإن لم يعرض كامل المنقولات، أو امتنعت الزوجة عن استلام المنقولات المشابهة لمنقولاتها.
3- طول الطريق الجنائي لتهرب الزوج من تنفيذ الحكم الغيابي الصادرة ضده، وقد يؤدي ذلك إلى سقوط الدعوى بالتقادم.
4- تضطر الزوجة بعد كل ذلك إلى اللجوء لدعوى الأسرة بطلب استرداد منقولاتها، ولكن بصدور الحكم الجنائي النهائي مع وقف تنفيذ العقوبة يطعن الزوج بالنقض في الحكم، وتضطر محكمة الأسرة إلى وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النقض، يعني بعد سنين "يحيينا ربنا".
أما دعوى الاسترداد أمام محكمة الأسرة:
لا يشترط وجود قائمة منقولات وتستطيع الزوجة إثبات المنقولات بفواتير شراء أو بشهادة الشهود، ويصدر الحكم برد المنقولات أو رد قيمتها، وبالتالي إذا لم تجد الزوجة وقت تنفيذ الحكم منقولاتها أو كانت منقولات بديلة، وقتها تقوم بالحجز على أموال الزوج لاستيفاء قيمة القائمة فلوس.
الخلاصة:
هناك طريقين للمطالبة بالقايمة :
1- جنحه التبديد
2-دعوي استرداد منقولات زوجية
بالنسبة للتبديد يجب أن يتم عمل محضر في قسم الشرطة وبعدها بيتروح القايمة للمحكمة واذا لم يتم التسليم بيتم صدور حكم بالحبس، أما إذا كانت الزوجة لا تمتلك قائمة منقولات فمن الجائز رفع دعوي استرداد منقولات بموجب الفواتير.
كيف يحصل الزوج علي البراءة في قائمة المنقولات الزوجية؟
عن طريق تسليم القايمة
أو
عن طريق الطعن بالتزوير إذا كانت القائمة مزورة
هل يمكن دفع مقابل ثمن القايمة؟
نعم - يحق للزوج دفع قيمة القايمة في حالة هلاكها أو تلفها.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الإشكالية في الطعن المقيد برقم 8845 لسنة 61 قضائية حيث ذكرت في حيثيات الحكم أنه لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء .
وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجانى بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى بابا السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليها والجانى، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والمفرادات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى "......" بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته، وقد استشكل فى هذا الحكم.