أصدرت الدائرة "10" – بمحكمة الفيوم الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، يتصدى لألاعيب النصب على الخاطب من قبل المخطوبة، بإلزام الفتاة المخطوبة برد الشبكة 120 جرام أو قيمتها عقب فسخها الخطبة، والخاطب يقيم دعوى أخرى أمام المحكمة المدنية برد فارق سعر المشغولات الذهبيه بين الفاتورة والسعر الرسمي بتاريخ الحكم وفائدة 4%، والمحكمة تستجيب.
الخلاصة: أقام رجل دعوي رد شبكة 120 جرام أمام محكمة الأسرة مستند إلي أن فسخ الخطوبة حدث من قبل خطيبته وبدون اي سبب منه ومستند لأقوال الشهود وفاتورة الشراء قضت المحكمة بإلزامها برد قيمة المشغولات الذهبية المدون في فاتورة الشراء، وتم دفع قيمة المبلغ المحكوم به، ثم أقام الخاطب دعوي أمام المحكمة المدنية مطالبا برد فارق سعر المشغولات الذهبية بين الفاتورة والسعر الرسمي بتاريخ الحكم وفائدة 4%، حكمت المحكمة المدنية بالزم السيدة برد مبلغ 65 ألف جنية فرق سعر المشغولات الذهبية وفائدة 4% حتي تاريخ التنفيذ، ثم استأنفت المخطوبة وحكمت المحكمة بتأييد الحكم.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 18 لسنة 2022 مدنى مستأنف أبشواى، برئاسة المستشار أشرف السمان، وعضوية المستشارين محمد سمير، ومحمود الأنصارى، وسكرتارية هانى مصطفى.
الوقائع.. نزاع بين الخاطب وخطيبته حول الشبكة
الوقائع تتحصل في قيام المستأنف ضده في الاستئناف الراهن بإقامة دعواه المدنية في الجنحة رقم 6948 لسنة 2019 جنح أبشواى بالزام المدعى عليها بالدعوى المستأنفة بالتعويض المدنى المؤقت عن تبديد المصوغات الذهبية، حيث قضت المحكمة الجنائية في الجنحة آنفة البيان بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وإذ أحيلت الدعوى للمحكمة الجزئية ومثل المدعى فيها بوكيل – محام – وقدم صحيفة بطلب دعواه بالزام المدعى عليها أن تؤدى إليه فرق قيمة سعر الذهب علاوة على التعويض عن التأخير في التنفيذ ومصاريف الدعاوى بمبلغ 7600 جنيه بإجمالى مبلغ 70 ألف جنيه، وذلك على سند من القول أن المدعى قد تحصل على الحكم رقيم 279 لسنة 2017 أسرة أبشواى بإلزام المدعى عليها أن تؤدى إليه الشبكة وقيمتها والمحرر عنها فاتورة الشراء المؤرخة 13 فبراير 2015 إلا أن المدعى عليها لم تؤدى للمدعى إلا مبلغ 33 ألف جنيه لا غير، مما أقام معه دعواه بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان، وإذ دوولت الدعوى أمام المحكمة الجزئية ومثل المدعى بوكيل عنه – محام – وبجلسة 26 نوفمبر 2020 قضت المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى.
محكمة أول درجة تلزم المخطوبة برد قيمة الشبكة
ولم يلقى هذا القضاء قبولا لدى المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة وبتاريخ 26 يناير 2022 ومعلنة قانونا للمستأنف ضده طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا برفض الدعوى طلب الدعوى المستأنفة، ونعت المستأنفة على الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، الأمر الذى حدا بها إلى إقامة الاستئناف الراهن.
المخطوبة تستأنف على الحكم لإلغائه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان ما تقدم وهديا به، وكان طلب الدعوى المستأنفة قد تمثل في الزام المدعى عليها أن تؤدى إلى المدعى فرق القيمة المالية المقررة لسعر الذهب كفرق عن سعر جرام الذهب بالقيمة الحالية ابان رفع الدعوى، استنادا إلى تحصل المستأنف ضده على الحكم رقيم 279 لسنة 2017 أسرة أبشواى والقاضى بإلزام المستأنفة برد الشبكة وقيمتها محل ذلك الحكم إلى المستانف ضده بالاستئناف الراهن، وإذ ثبت من اطلاع المحكمة على الحكم الصادر في تلك الدعوى والمقدم صورته بالأوراق أنه قضى بالزام المستأنفة برد الشبكة المبينة وصف وقيمة بفاتورة الشراء المؤرخة 13 فبراير 2015 وهى ذات فاتورة الشراء المقدمة بملف الاستئناف الراهن، الأمر الذى يكون معه ذلك الحكم قد قضى للمستأنف ضده بإلزام المستأنفة برد المشغولات الذهبية المارة عينا أو قيمة.
ولما كان المستأنف ضده يطلب برد فرق قيمة المشغولات الذهبية بما تمثله تلك القيمة من تغير وفقا لسعر سوق الذهب من تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ تنفيذ ذلك الحكم إذ لم يقضى الحكم في الدعوى المارة بقيمة محددة، مما يكون معه طلب الدعوى الراهنة قد انصب على إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقيمة 279 لسنة 2017 أسرة أبشواى، مما تقضى معه المحكمة في قضائها هديا بذلك التكييف.
محكمة ثانى درجة تؤيد الحكم.. والخاطب يقيم دعوى أخرى أمام المحكمة المدنية
وبحسب "المحكمة": وحيث أن الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 279 لسنة 2017 أسرة أبشواى قد قضى بالزام المستأنفة برد المشغولات الذهبية أو قيمتها وكانت تلك المشغولات تقدر بـ 120 جراما من الذهب عيار واحدا وعشرين، وحيث أنه قد تعذر الرد العينى لتلك المشغولات على النحو الثابت بمحضر التنفيذ الرسمي المرفق بالأوراق، ومن ثم تلتزم المستأنفة برد قيمة تلك المشغولات الذهبية وفقا للسعر السوقى لدى التنفيذ لكون سعر الذهب متغير بصفة دورية متجددة وليس له سعر ثابت ولكون المحكمة بالدعوى المارة لم تحدد سعر معينا للمشغولات المقضى بردها، وحيث أن المستأنف ضده قد طلب الزامها بتلك القيمة وفقا لما تم تقديمه من افادة رسمية من الإدارة العامة لدمغ الموازين والمؤرخة 20 يوليو 2020 والمقدمة بملف الدعوى والثابت بها أن سعر جرام الذهب هو مبلغ 795 جنيهاوهو السعر الذى يقل عن السعر السوقى لذات العيار من الذهب في تاريخ صدور الحكم في الاستئناف الراهن، وفقا لإطلاع المحكمة على الشبكة العنكبوتية "الانترنت" وفقا للمواقع الرسمية على تلك الشبكة لمصلحة الدمغة والموازين المصرية.
الخاطب طالب المحكمة في دعوته الثانية برد فارق السعر في الذهب والتعويض عن التأخير
ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه وفقا للإفادة الرسمية المارة والتي ارتضاها المستأنف ضده لتحديد سعر جرام المشغولات الذهبية وفى حدود طلباته يكون إجمالي المستحق قيمة للمشغولات الذهبية المارة مبلغ 95400 جنيه وذلك بضرب عدد 120 جرام × 795= 95400 جنيه، وحيث أن المستـأنف ضده قد أدت إليه مبلغ 33000 جنيه من قيمة المشغولات الذهبية سند التداعى، مما يتبقى معه في ذمتها مبلغ 62400 جنيه، وحيث أن المستأنفة لم تثبت تخلصها من أداء المبلغ الأخير إلى المستأنف ذده إذ حضرت ولم تدفع ذلك بثمة دفع أو دفاع ينال منه، مما يثبت معه انشغال ذمتها بالمبلغ الأخير، ومن ثم تقضى المحكمة بالزامها بأن تؤدى للمستأنف ضده مبلغ 26 ألف و400 جنيه قيمة سعر المشغولات الذهبية المقضى بها في الدعوى رقم 279 لسنة 2017 أسرة أبشواى.
المحكمة تنصف الخاطب وتلزم المخطوبة بالتعويض وفوائد التأخير
وأما عن التعويض في التأخر عن رد الشبكة أو قيمتها وفرق سعر المشغولات الذهبية، قالت "المحكمة": لما كان ما تقدم وهديا به وكان المدعى بالدعوى المستأنفة يبتغى القضاء له بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام سند التداعى، وحيث أن طلب المدعى على ذلك النحو وفقا لحقيقة المقصود منه يتمثل في التعويض عن حرمانه من الانتفاع بالمشغولات الذهبية سند التداعى أو قيمتها وذلك لامتناع المستأنفة عن ردها إليه، وهو الذى يمثل قانونا ضررا ماديا عن تعطيل الانتفاع بتلك المشغولات الذهبية أو قيمتها المقدرة القمية والحالة الأداء وهو ما تنظمه المادة 226 من القانون المدنى والتي تقضى بالتعويض عن الحرمان من الانتفاع بالمال تقديرا ثابتا بنسبة مئوية تقدر بنسبة 4% في المسائل المدنية ونسبة 5% في المسائل التجارية، وهو الأمر الذى تستبط منه المحكمة إنطباق أحكام المادة الأخيرة على واقعة التعويض عن الضرر المادى الذى حاق بالمستأنف ضد جاء حرمانه من الانتفاع بماله، مما تعوضه معه المحكمة عن ذلك الحرمان اهتداء بالنسبة المئوية المقدرة بـ 4% من المبلغ المقضى به وذلك في حدود طلب المدعى بما لا يجوز مبلغ 7600 جنيه.
ولهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا في مادة تنفيذ موضوعية بالزام المستأنفة أن تؤدى للمستأنف ضده مبلغ 62400 جنيه "اثنين وستين ألفا وأربعمائنة جنيه" قيمة ما تبقى من المشغولات الذهبية المقضى بها في الدعوى رقيمة 279 لسنة 2017 أسرة أبشواى، علاوة على الفوائد القانونية لذلك المبلغ بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في تاريخ 9 مايو 2019 وحتى تمام السداد في حدود طلب المدعى بما لا يجاوز مبلغ 7600 جنيه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
خبير قانونى يوضح توصيف الخاطب في القانون
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم، أنه من المقرر بنص المادة 500 من القانون المدنى أنه: "يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع"، والحكم أيضاَ استند على فتوى صادرة من مفتي الجمهورية مستنداَ فيها على القانون رقم 1 لسنه 2000م مفادها أن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
وبحسب "رحيم" في تصريح لـ"برلماني": المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الخطبة وإن كانت تمهيداَ للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للأخر ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركناَ من أركان الزواج ولا شرطاَ من شروط صحته، إذ يتم الزواج صحيحاَ بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيداَ عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدني، ولأجل ذلك أيضا أجاز المشرع للخاطب إقامة دعوى رد فرق سعر الشمغولات الذهبية والتعويض عن التأخير في الرد أو السداد.
الشبكة والهدايا تخضع لأحكام الهبة
ويضيف "رحيم": من المقرر قانوناَ: "أن فترة الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج وليست عقداَ ملزماَ يكون لكل من الطرفين الحق فى العدول عنها ما دام الزواج لم يتم، ولما كانت تلك الفترة لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتهما سلوكاَ حميماَ آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل كل طرف غرس الثقة والطمأنينة لدى الطرف الأخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة فى شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما فى حكمها من الهدايا فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاَ أدبياَ يحول دون الحصول على دليل كتابى فى هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاَ بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات".
الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم
رأى المحكمة الدستورية في الأزمة
ويشير "رحيم": وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن : "وكانت أحكام رد الشبكة والهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر أثناء فترة الخطبة، لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية لأنها ليست ركناً من أركان عقد الزواج و لا شرطاً من شروطه، إذ يتم الزواج صحيحاً بدونها و لا يتوقف عليها، و من ثم يكون النزاع بشأنها هو نزاع في مسألة مالية استقر قضاء النقض في شأنها على اعتبارها من قبيل الهبات ، يسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني.
حكم رد شبكة 1